موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. حظر دخول كائنات بحرية اجنبية الا بترخيص فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عدد من الإجراءات بشأن حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، وفي هذا الصدد نص على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .
وحظر القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، ويحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص
كما حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
وفقاً لـ قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 في مصر، يُحظر صيد الأسماك بطرق غير مرخصة، أو في أوقات وأماكن ممنوعة، أو تواجد المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح.
ويُعاقب المخالفون بالحبس وغرامات مالية كبيرة.
أنواع الصيد المخالف والمحظوراتاستخدام مواد ضارة: الصيد بالمواد السامة، أو الكيميائية، أو المخدرة، أو المفرقعات، أو الطاقة الكهربائية (المادة 28/أو ما يماثلها من محظورات صيد الجائر).
صيد الأسماك الصغيرة: صيد أو حيازة أسماك تقل أطوالها وأحجامها عن الحد المسموح به (المادة 24).
صيد الزراعة والزينة: صيد أو جمع زريعة الأسماك أو السلاحف أو الثدييات البحرية أو أسماك الزينة دون ترخيص (المادتين 25 و30).
التعدي البيئي: إلقاء المخلفات أو زيوت السفن ومياه الصرف بالمياه المصرية (المادة 60 ومواد حماية البيئة المائية).
تعدي المياه الإقليمية (التواجد خارج الحدود)المادة (36): تحظر تواجد مركب الصيد خارج المياه الإقليمية دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع، أو القيام بأعمال صيد غير قانونية، أو الدخول لدول الجوار بدون اتفاقيات، أو استخدام المركب في التهريب أو الهجرة غير الشرعية.
العقوبات ورقم المواد القانونيةعقوبة التواجد خارج المياه الإقليمية أو الصيد غير المبلغ عنه:الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (المادة 62 / بند 10).
سحب الترخيص لمدة سنة، وفي حال التكرار يُسحب الترخيص نهائياً (المادة 36).
عقوبة إلقاء النفايات والمواد الضارة الملوثة للمياه والمضرّة بالصيد:
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود (وفقاً للباب الخاص بالعقوبات في القانون 146 لسنة 2021).


