موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار ” .. اعلانات البناء و التصالح على البناء فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، في المادة 37، الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1 – الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2 – فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 – المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 – المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 – فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
6 – النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
7 – فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8 – المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9 – الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
التصالح في مخالفات البناء هو إجراء قانوني يهدف لتقنين الأوضاع المخالفة لأحكام البناء.
ويجوز التصالح في حالات محددة أبرزها تغيير الاستخدام والتعديات على خطوط التنظيم، وفقاً لـ قانون رقم 187 لسنة 2023.
أما استراحات وملاحق الأراضي الزراعية فيُنظم إقامتها قانون الزراعة برقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته بضوابط ومساحات محددة لخدمة الإنتاج.
مفهوم التصالح في مخالفات البناء وحالاته
المفهوم: هو عملية تسوية قانونية بين الدولة وصاحب المبنى المخالف لتحويل المبنى غير المرخص إلى وضع قانوني سليم بشرط السلامة الإنشائية.
رقم القانون: القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
حالات التصالح (المادة 2):تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
التعديات الواقعة على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو الشوارع غير المنفذة.
التعدي على حقوق الارتفاق بشرط اتفاق الطرفين.
المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.
تجاوز قيود الارتفاع أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة (بشرط تقدم المزارع أو المواطن بطلب توفيق أوضاع).
استراحة المزارع والملحقات الزراعية في القانون
المفهوم: هي منشآت أو مبانٍ يقيمها المزارع في أرضه لخدمة الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو كمأوى مؤقت (استراحة) للعمل الزراعي وليست لأغراض السكن الدائم خارج الحيز إلا بضوابط صارمة.
مساحتها والاشتراطات: وفقاً لقرارات تنفيذ المادة 152 من قانون الزراعة والقرارات الوزارية المرتبطة بها، تُحدد مساحة المباني الخدمية بما لا يزيد عن 5% (خمسة في الألف) من مساحة الأرض المملوكة في ذات الزمام، بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع، وبشرط استقرار الوضع الحيازي لمدة 3 سنوات على الأقل.
رقم المواد والقوانين:المادة 152 و156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته التي تحظر التبوير أو البناء غير الخدمي.
استثناءات المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني بناءً على قرار مجلس الوزراء ووزير الزراعة طبقاً لـ المادة الأولى من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ومواده المنظمة لاستثناءات الأراضي الزراعية.


