موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” البينة على من ادعى فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

قاعدة “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” هي مبدأ شرعي وقانوني عريق يوزع عبء الإثبات؛ تنص المادة الأولى من قانون الإثبات المصري (رقم 25 لسنة 1968) على أن “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، تأسيساً على هذا المبدأ العام، بينما تُنظم أحكام اليمين (الحاسمة والمتممة) في المواد من 114 إلى 130 من ذات القانون.

تفصيل القاعدة في القانون عبء الإثبات (البينة): يقع على عاتق من يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر (المدعي)، سواء كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه الذي يدعي أمراً جديداً.

اليمين: تُوجه إلى من ينكر الحق (المدعى عليه) إذا عجز المدعي عن تقديم الدليل أو البينة لتأكيد دعواه، وفقاً لما ورد في تفصيلات قانون الإثبات.

أرقام المواد ذات الصلةالمادة 1 من قانون الإثبات المصري: تختص ببيان الأصل في عبء إثبات الالتزام وبراءة الذمة.

المواد 114 – 123: تخص أحكام وتوجيه اليمين الحاسمة.

المواد 124 – 129: تخص أحكام وتوجيه اليمين المتممة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى