موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. السرقة والاختلاس والنشل فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنتظم أحكام جرائم السرقة والاختلاس في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المصري المعدل، وتتوزع موادها بحسب طبيعة كل جريمة كالتالي:
أولاً: جريمة السرقة (المواد 311 – 320)المادة (311):
تُعرف السرقة بنص: «كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق».
المادة (318): تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات البسيطة التي لم تقترن بظرف مشدد.
المادة (317): تعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات في حالات السرقة المقترنة بظروف مشددة (مثل ارتكابها ليلاً، أو في الأماكن المسكونة، أو بالتسور والكسر).
المادتين (314 و315): تشددان العقوبة لتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا وقعت السرقة باستخدام الإكراه أو التهديد بالسلاح.
المادة (312): تُقرر قيداً مانعاً لمحاكمة السارق إذا كان ضاراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على شكوى المجني عليه.
ثانياً: جريمة الاختلاس (المواد 112 – 121)المادة (112): تنص على معاقبة كل موظف عام أو من في حكمه اختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بالسجن المشدد.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتبط الاختلاس بتجريمة تزوير، أو وقعت في زمن حرب، أو كان الجاني من مأموري التحصيل والصيارفة والأمناء على الودائع.
المادة (113 مكرر): تطبق عقوبة الاختلاس بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات على المديرين والعاملين ورؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة في حال اختلاس أموال الشركة.
ثالثاً: جريمة النشل (الخطف خلسة)النشل ليس له رقم مادة مستقل بذاته في القانون، بل يُكيّف قانوناً تحت وصف «السرقة العادية» (المادة 318) أو «السرقة بظروف مشددة» إذا وقعت في وسائل النقل العام (المادة 325/البند الخاص بوسائل النقل)، ويعاقب مرتكبها بالحبس بحسب قيمة المسروقات وملابسات الواقعة.



