موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … الاشغال الشاقة المؤبدة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنظم التشريعات المصرية (قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون) أحكام الأشغال الشاقة المؤبدة، وتنمية مواهب وتثقيف المسجونين، والإفراج (العفو) الصحي للمصابين بعجز كلي أو أمراض خطيرة على النحو التالي:
1. الأشغال الشاقة المؤبدةالقانون: قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.رقم المادة: المادة 14.
التفاصيل: تنص على أن عقوبة الأشغال الشاقة تقضي بتشغيل المحكوم عليه في أشق الأعمال التي تعينها الحكومة مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة.
(مع الإشارة إلى أن التعديلات التشريعية الحديثة باتت تستخدم مصطلح “السجن المشدد” للدلالة على العقوبات المقيدة للحرية المشمولة بالتشغيل الإلزامي).
2. تنمية مواهب المسجونين وتثقيفهم
القانون: قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
رقم المواد: المواد من المادة 28 إلى المادة 32.
التفاصيل:المادة 28: تلتزم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
المادة 30: تنص على إنشاء مكتبة في كل سجن تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية، وتشجيع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم بما يسهم في تثقيفهم وتنمية مداركهم ومواهبهم.
3. العفو أو الإفراج الصحي للعجزة وذوي العجز الكلي
القانون: قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
رقم المادة: المادة 36.التفاصيل: تنص على أنه كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج (العفو) الصحي عنه



