موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. أنواع الطلاق فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تنقسم أنواع الطلاق في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المصري إلى طلاق رجعي (أول وثانٍ) وطلاق بائن (بينونة صغرى وكبرى)، وتنظم أحكامها المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته.

1. الطلاق الرجعي (الطلقة الأولى أو الثانية)المفهوم: هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول بالزوجة، ولم يكن على عوض (مال أو خلع)، ولا يُنهي عقد الزواج إلا بانقضاء فترة العدة.

أحكامه في الشرع والقانون: يحق للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته في أي وقت خلال فترة العدة (ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل) دون الحاجة إلى عقد زواج جديد أو مهر جديد وبدون رضا الزوجة.

وتظل الزوجة خلال العدة كاملة الحقوق في النفقة والسكنى والتوارث.

2. الطلاق البائن بينونة صغرىالمفهوم: هو الطلاق الذي ينهي عقد الزواج فور وقوعه، ولا يملك فيه الزوج حق إرجاع زوجته إلا بإجراء عقد ومهر جديدين وبموافقة الزوجة ووليها.

متى يقع؟إذا انتهت فترة العدة في الطلاق الرجعي الأول أو الثاني دون أن يراجعها الزوج.

الطلاق الذي يقع قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.الطلاق على عوض (مثل الخلع).3. الطلاق البائن بينونة كبرى

المفهوم: هو الطلاق المكمل للثلاث (أي إيقاع الطلقة الثالثة)، وفيه تحرم المطلقة على زوجها تحريماً غليظاً.

أحكامه: لا تحل المطلقة لزوجها الأول بعد الطلقة الثالثة إلا بشرط أساسي:

أن تتزوج برجل آخر زواجاً شرعياً صحيحاً بقصد الدوام، ويحدث بينهما دخول حقيقي (معاشرة)، ثم يفارقها هذا الزوج الثاني بموت أو طلاق حقيقي، وتنتهي عدتها منه، فحينئذٍ يجوز لزوجها الأول خطبتها وعقد زواج جديد ومهر جديد.

مفهوم “المحلل” (نكاح التحليل)في الشريعة الإسلامية: هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثاً بهدف واحد محدد وهو “إحلالها” لزوجها الأول (سواء اشترط ذلك في العقد أو نواه في قلبه)، وهو زواج حرام وباطل شرعاً ومرفوض تماماً، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله (المحلل) والمستفيد منه (المحلل له)، ووصفه النبي بـ “التيس المستعار”.

في القانون: يُعتبر هذا العقد باطلاً وفاسداً ولا يُفيد الحل، لأنه يقوم على شرط مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام التي تشترط صحة الزواج برغبة حقيقية واستقرار أسري دائم لا مؤقت بقصد التحليل.رقم المواد القانونية (القانون المصري)المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المضافة أو المعدلة بقرارات الأحوال الشخصية):

تنص بوضوح على أن: “كُلُّ طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال (عوض)، وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى