موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” انواع القتل فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنقسم جرائم القتل في القانون (وفقاً لقانون العقوبات) إلى ثلاثة أنواع رئيسية تختلف عقوباتها بحسب النية والظروف المحيطة بالجريمة.
1. القتل العمد (مع سبق الإصرار والترصد)المفهوم: أن يقصد الجاني إزهاق روح الضحية عن طريق التخطيط والتدبير المسبق أو الترصد له.
العقوبة: الإعدام (وفقاً للمادة 230 من قانون العقوبات)، وتصل للإعدام أيضاً إذا اقترن بجناية أخرى مثل السرقة أو الاغتصاب.
2. القتل العمد المجرد (بدون سبق إصرار)المفهوم: أن يقتل الجاني الشخص بنية قاصدة ومباشرة لإزهاق الروح، ولكن دون تخطيط مسبق أو ترصد (مثل القتل في المشاجرات المفاجئة بنية القتل).
العقوبة: السجن المؤبد أو السجن المشدد.
3. الضرب المفضي إلى موت المفهوم: أن يعتدي الجاني على الضحية بالضرب أو الجرح بقصد الإيذاء فقط وليس قتلها، ولكن يفضي الاعتداء إلى الوفاة دون توفر نية القتل المسبقة.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن لمدد تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وقد ترتفع إذا توافر ظرف مشدد.
4. القتل الخطأ المفهوم: أن يقع القتل دون أي قصد جنائي، بل نتيجة الإهمال، أو الرعونة، أو عدم الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين (مثل حوادث الطرق).
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 238)، وتغلظ العقوبة إذا نتج عن إهمال جسيم أو أثر على عدة أشخاص.



