موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. التسعيرة الجبرية في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
التسعيرة الجبرية هي السعر الرسمي الأقصى أو المحدّد الذي تفرضه الجهات الحكومية المختصة على بعض السلع والخدمات، ويلزم التجار والموزعين بالبيع وفقه دون تجاوز.
الإطار القانوني ورقم الموادالتشريع الأساسي: المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
التعديل المنظم للعقوبة: القانون رقم 128 لسنة 1982 المعدل للمادة (9) من المرسوم بقانون.
عقوبة المخالفة في القانون نصت المادة (9) من القانون على معاقبة كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح بسعر يزيد على المحدد، أو امتنع عن بيعها، أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى:
العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
السلع المدعمة: إذا كانت المخالفة تتعلق بسلعة تدعمها الدولة، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه.
حالة العود (تكرار الجريمة): تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.



