موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. حيازة سلاح دون ترخيص فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حيازة سلاح دون ترخيص في القانون المصري (وفقاً لـ قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته) هي جريمة إحراز أو اقتناء أي سلاح (ناري، أبيض، أو ذخيرة) بالذات أو بالواسطة دون إذن أو ترخيص رسمي من وزارة الداخلية، ويشمل ذلك أيضاً حيازة السلاح بعد انتهاء رخصته وعدم تجديدها.

المفهوم القانوني

الحيازة أو الإحراز: السيطرة الفعلية على السلاح أو وجوده في حوزة الشخص وتحت تصرفه، سواء كان يحمله بنفسه أو يضعه في مكان يخصه بالذات أو بواسطة شخص آخر.

انتهاء الترخيص: اعتبر القانون انتهاء مدة ترخيص السلاح دون تجديده (أو رفض طلب التجديد) بمثابة حيازة سلاح بدون ترخيص، ويجب تسليمه فوراً لقسم الشرطة.العقوبات ورقم المواد

1. حيازة الأسلحة البيضاءالمفهوم: إحراز الأدوات الحادة غير المرخصة التي ليست لها مبرر حرفي أو شخصي للحمل (مثل: السكين، المطواة، الخ).

العقوبة ورقم المادة: نصت المادة (25 مكرراً) على الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه.

2. حيازة الأسلحة النارية غير المششخنة (ذات الماسورة المصقولة)

المفهوم: مثل بعض بندقيات الصيد أو الخرطوش البسيطة.

العقوبة ورقم المادة: نصت المادة (26 – الفقرة الأولى) على عقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه.

3. حيازة الأسلحة المششخنة (المسدسات والبنادق فردية الإطلاق أو ذاتية التعمير)

المفهوم: مثل الطبنجات والمسدسات والبنادق العادية ذات التشميخ الداخلي.

العقوبة ورقم المادة: نصت المادة (26 – الفقرة الثانية) على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه.

4. حيازة الأسلحة الآلية والرشاشات والمدافع

المفهوم: الأسلحة السريعة الطلقات والبنادق الآلية والرشاشات الحربية.

العقوبة ورقم المادة: نصت المادة (26 – الفقرة الثالثة) على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه.

5. حيازة الذخائر دون ترخيص

المفهوم: إحراز طلقات أو ذخائر تخص الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً بحيازة السلاح أو دون تصريح منفصل.

العقوبة ورقم المادة: نصت المادة (26) على عقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه إذا كانت تخص أسلحة الجدول رقم (2)، وتصل إلى السجن المؤبد إذا كانت الذخائر تخص الأسلحة الآلية والرشاشات (القسم الثاني من الجدول 3).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى