موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. اركان الجريمة في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تتكون الجريمة في القانون الجنائي من ركنين أساسيين هما الركن المادي (السلوك الخارجي) والركن المعنوي (الإرادة والقصد)، إلى جانب الركن الشرعي الذي يستند إلى القاعدة القانونية والدستورية “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” (المستندة دستورياً للمادة 66 من الدستور، ومادة 1 من قانون العقوبات).

1. الركن المادي (السلوك الملموس)هو المظهر الخارجي المحسوس للجريمة، ولا يعاقب القانون على النوايا وحدها ما لم تترجم إلى أفعال.

ويتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:السلوك الإجرامي (الفعل أو الامتناع): إما إتيان فعل ينهى عنه القانون (كالسرقة)، أو الامتناع عن فعل يأمر به القانون (كامتناع الموظف عن تبليغ جريمة).

النتيجة الإجرامية: الأثر الضار أو الخطر المترتب على السلوك الإجرامي (كإزهاق الروح في القتل، أو نقص المال في السرقة).

علاقة السببية: ارتباط النتيجة الإجرامية ارتباط السبب بالمسبب؛ أي أن النتيجة ما كانت لتقع لولا هذا الفعل أو الامتناع.

2. الركن المعنوي (الإرادة والنية الآثمة)هو الجانب النفسي والذهني للجريمة، ويقترن فيه السلوك المادي بإرادة واعية ومدركة.

ويأتي في صورتين:القصد الجنائي (الجرائم العمدية): اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بأن القانون يجرمه، بغرض إحداث النتيجة الإجرامية أو توقعها.

وينقسم إلى:قصد عام: العلم بأركان الجريمة وإرادة ارتكابها.

قصد خاص: توافر نية أو غاية خاصة لدى الجاني (مثل نية تملك المسروق نهائياً في السرقة).

الخطأ غير العمدي (الجرائم غير العمدية): وقوع النتيجة الإجرامية لا تعمداً، بل بسبب إهمال، أو طيش، أو رعونة، أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح.

الإطار التشريعي والمواد القانونية

الركن الشرعي: يُستمد من المبدأ الدستوري المادة (66) من الدستور، والمادة (1) من قانون العقوبات التي تنص على عدم توقيع عقوبة أو اعتبار فعل جريمة إلا بناءً على قانون سابق.

أركان الجريمة العامة وتطبيقاتها: تُنظم أحكام الشروع والمسؤولية الجنائية والفاعلين والمساهمين في المواد العامة من قانون العقوبات (ابتداءً من المواد الأولى وصولاً لمواد المساهمة الجنائية والقصد كالـ المواد 31 إلى 40 وما بعدها بحسب تشريع كل دولة).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى