موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. انواع الطلاق فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أنواع الطلاق في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المصري تنقسم من حيث الأثر وحق الرجعة إلى طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة صغرى وكبرى.
1. الطلاق الرجعي (الطلقة الأولى والثانية)المفهوم الشرعي والقانوني: هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول (الجماع) ولم يكن مكملاً للثلاث ولم يكن على عوض (مال).
الحكم: تظل المطلقة زوجة حكماً طوال فترة العدة، ويملك الزوج حق إرجاعها دون الحاجة لعقد زواج جديد أو مهر جديد ودون رضاها.
رقم المادة في القانون المصري: نصت المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن: “كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال…”.
2. الطلاق البائن بينونة صغرىالمفهوم الشرعي والقانوني: هو الطلاق الذي ينهي عقد الزواج فور وقوعه ولا يحق للزوج فيه إرجاع زوجته إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد وبرضاها.
حالاته:انتهاء فترة العدة في الطلقة الأولى أو الثانية دون مراجعة.
الطلاق الذي يتم قبل الدخول (الخلوة الصحيحة).
الطلاق على مال أو عوض (مثل الخلع).
رقم المادة: مشمول في عموم المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي نصت على اعتبار ما عدا الرجعي بائناً.
3. الطلاق البائن بينونة كبرى (المكمل للثلاث)المفهوم الشرعي والقانوني: هو الطلاق الذي يقع بعد استكمال الطلقات الثلاث (سواء أوقعت متفرقة أو بلفظ الثلاث الذي يُحسب واحدة قانوناً في مصر).
الحكم: تحرم المطلقة تحريماً تاماً على زوجها الأول، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر زواجاً صحيحاً بقصد الدوام والاستقرار ويحدث دخول فعلي، ثم يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
رقم المواد: نصت المادة (3) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن: “الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة”، ونصت المادة (5) على أن ما يكمل الثلاث يعتبر بائناً.
مفهوم “المحلل” (زواج التحليل)المفهوم الشرعي: هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها لزوجها الأول فقط، مع اتفاق مسبق أو شرط في العقد على طلاقها بعد الدخول.
حكمه في الشريعة: حرام شرعاً وباطل باتفاق الفقهاء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ويُسمى في الأثر “التيس المستعار” ولا يحل به الزوجة للأول.
حكمه في القانون: لا يعتد به القانون كزواج شرعي صحيح منتج لآثاره إذا ثبت شرط التحليل الصوري، ويعتبر العقد باطلاً لمخالفته للنظام العام والآداب وأحكام الشريعة الآمرة.



