موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. السوق السوداء في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
السوق السوداء هي أي نشاط تجاري أو مالي يتم إدارته بعيداً عن الرقابة الحكومية والقنوات الرسمية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة أو الهروب من التسعير الجبري والضرائب.
1. السوق السوداء للعملات الأجنبية المفهوم: بيع وشراء النقد الأجنبي (مثل الدولار) خارج البنوك وشركات الصرافة المعتمدة وبأسعار صرف غير رسمية.
الإطار القانوني: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
المواد والعقوبات:
المادة (212): تحظر التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق الجهات المرخص لها.
المادة (233): يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه (أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر)، مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة.
2. السوق السوداء للسلع (الاحكار وحجب المنتجات)
المفهوم: حبس السلع الاستراتيجية أو الأساسية عن التداول بإخفائها أو الامتناع عن بيعها لرفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة في السوق الموازية.
الإطار القانوني: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
المواد والعقوبات:المادة (8): تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع.
المادة (71): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه (أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر)، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.



