موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الاتجار بالبشر في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعرف الاتجار بالبشر بأنه التعامل في الأشخاص الطبيعيين بهدف الاستغلال، ويتحقق ذلك عبر وسائط غير مشروعة مثل الخداع أو الإكراه، وتعد عقوبته الأصلية هي السجن المشدد والغرامة وفقاً لأحكام القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

مفهوم الاتجار بالبشر وأركانه وفقاً للمادة (2) من القانون، ترتكز هذه الجريمة على ثلاثة أركان أساسية:

الفعل المادي: البيع، الشراء، النقل، التسليم، الإيواء، أو الاستقبال.

الوسيلة المستعملة: القوة، العنف، التهديد، الاختطاف، الاحتيال، أو استغلال حالة الضعف والحاجة.

الهدف: استغلال الضحية في الدعارة، الاستغلال الجنسي، العمل القسري، السخرة، التسول، أو نزع الأعضاء.

علاقته بالتسول والاستغلال القسريالاستغلال القسري: يمثل جوهر الجريمة؛ حيث يُجبر الضحية على أداء أعمال تحت التهديد أو السخرة، محرومًا من حريته وإرادته.

التسول: أدرج المشرع التسول القسري كصورة صريحة من صور الاستغلال في الاتجار بالبشر (المادة 2).

يحدث هذا عندما تقوم شبكات إجرامية باختطاف أو استغلال الأطفال والنساء، وإجبارهم على استجداء الناس لصالح الجناة.

مسألة الرضا: تنص المادة (3) صراحة على أنه لا يُعتد برضا المجني عليه متى استخدمت الجريمة وسائل إكراه أو خداع، كما لا يشترط استخدام أي وسيلة إكراه إذا كان الضحية طفلاً (أقل من 18 عاماً).

الضحية كـ “ضحية مجتمع”يُنظر قانونياً واجتماعياً إلى المستغَل بأنه ضحية للظروف والمجتمع، وذلك للظروف التالية:تفشي الفقر والجهل والبطالة يسهل على الجناة اصطياد الضحايا واستغلال حاجتهم.تبنى القانون منهجاً حقوقياً لحماية الضحايا وإعادة دمجهم، مع إعفائهم من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي أُجبروا على ارتكابها تحت وطأة الاستغلال.

عقوبة الاتجار بالبشر في القانون (رقم المواد)جاءت العقوبات مغلظة ومقسمة في القانون رقم 64 لسنة 2010 كالتالي:

1. العقوبة الأصلية (المادة 5)العقوبة: السجن المشدد.

الغرامة: لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه (أو غرامة مساوية لقيمة النفع العائد على الجاني، أيهما أكبر).

2. العقوبات المشددة (المادة 6)تُرفع العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالات محددة، أبرزها:إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت عبر وطنية.

إذا ارتكبت بواسطة التهديد بالقتل، الأذى الجسيم، أو التعذيب البدني/النفسي.إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه، أو من أصوله (الأب/الأم)، أو فروعها، أو له الولاية والوصاية عليه.

إذا كان الجاني موظفاً عاماً واستغل وظيفته لارتكاب الجريمة.

إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى