موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الربا والبيع بالتقسيط في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

 

الربا في الشريعة الإسلامية هو الزيادة المالية الخالية عن عوض في المعاوضة، وفي القانون (المصري) يُجرم تحت مسمى “الإقراض بربا فاحش” استغلالاً لضعف المحتاجين.

أولاً: تعريف الربا في الشريعة الإسلاميةلغةً: الزيادة والنماء والارتفاع.

اصطلاحاً: زيادة مالية لأحد المتعاقدين دون أن يقابلها عوض أو منفعة حقيقية.

أقسامه:ربا الديون: الزيادة المشروطة في الدين نظير تمديد الأجل (وهو المحرم نصاً في القرآن).

ربا البيوع: التفاضل أو تأخير القبض في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض (مثل الذهب والفضة والمطاعم).

ثانياً: تعريف الربا في القانونلا يعترف القانون بالمعنى الفقهي الكامل للفوائد البنكية المعتادة، بل يحدد الجريمة في استغلال حاجة أو ضعف أو هوى نفس شخص من قِبل المُقرض، وفرض فائدة أو ربح مالي يتجاوز بوضوح الحد الأقصى للفوائد المسموح بها قانوناً من قِبل الجهات الرسمية (كالمركز المالي والبنك المركزي).

ثالثاً: العقوبة ورقم المواد في القانونرقم المادة: المادة (339) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.

نص العقوبة:

المخالفة الأولى: يُعاقب كل من انتهز فرصة ضعف شخص أو هوى نفسه وأقرضه نقوداً بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بـ غرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

حالة التكرار أو الاعتياد: إذا ارتكب المقرض الفعل مجدداً خلال 5 سنوات، أو اعتاد إقراض النقود بطريقة تشكل رباً فاحشاً، تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

هناك مفارقة ان المولى عز وجل احل البيع وحرم الربا فيجوز البيع بهامش ربح لسلع استهلاكية بالتقسيط ولا يعتبر ربا

قال تعالى

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) سورة البقرة

البيع بالتقسيط بهامش ربح فى حماية المستهلك فى القانون ورقم المواد نظم قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 أحكام وضوابط البيع بالتقسيط وما يتضمنه من هامش ربح أو عائد سنوي في المادة (30) والمادة (31).

ضوابط البيع بالتقسيط (المادة 30)تلتزم جهة البيع أو المورد عند البيع بنظام التقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو مستند رسمى يتضمن البيانات الآتية بوضوح:السعر الإجمالي للبيع بالتقسيط.

ثمن بيع المنتج نقدًا (الكاش) لبيان قيمة الزيادة.

العائد السنوي ومجموع العائد المستحق (هامش الربح أو الفائدة) عن فترة التقسيط بالكامل.

المبلغ المدفوع مقدمًا (إن وجد).

مدة التقسيط، عدد الأقساط، وقيمة كل قسط بانتظام.حقوق والتزامات الطرفين في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

الحق في السداد المبكر (المادة 31)يمنح القانون للمستهلك الحق في أي وقت في سداد جميع الأقساط المتبقية دفعة واحدة قبل موعد استحقاقها، على أن يتم تخفيض مقدار العائد (الربح) المستحق عن باقي المدة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

إذا كنت تواجه مشكلة محددة مع تاجر أو جهة تقسيط بخصوص قيمة الفوائد أو رفض السداد المبكر، يمكنك توضيح التفاصيل لأساعدك في معرفة الإجراء القانوني المناسب.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى