موسوعة قانونية.. ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الاعتراف فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، ويُعد باطلاً ولا يُعَدُّ دليلاً إذا ثبت صدوره تحت تأثير التعذيب أو الإكراه.
أولاً: مفهوم “الاعتراف سيد الأدلة” ورقم المادةالمفهوم: هو إقرار المتهم الصريح والقاطع بصحة ارتكابه للواقعة الإجرامية بكل أو بعض أركانها.
أُطلق عليه “سيد الأدلة” لأنه يصدر من صاحب الشأن نفسه، ولأنه ذا تأثير قوي ومباشر في تكوين عقيدة قاضي الموضوع.
القيمة القانونية: يشترط لصعته أن يكون اختيارياً وصادراً عن إرادة حرة وواعية.
رقم المادة: تنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: “يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات”.
ثانياً: مفهوم “بطلان الاعتراف نتيجة التعذيب” ورقم المواد
المفهوم: القاعدة الأصولية تقضي بأن “ما بني على باطل فهو باطل”؛ فمتى ثبت أن الاعتراف انتُزع بالإكراه المادي (كالضرب والتعذيب) أو الإكراه المعنوي (كالتهديد والوعيد)، فإنه يفقد حجيته القانونية ويبطل بطلاناً مطلقاً لعدم تعبيره عن الإرادة الحقيقية للمتهم.
أهم المواد المنظمة والعقابية:المادة 126 من قانون العقوبات المصري:
تنص على أن: “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحملة على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات…”
المادة 52 من الدستور المصري: حظرت التعذيب بجميع أشكاله وصوره، ونصت على أن كل اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب يُعد لاغياً وباطلاً



