موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. جرائم تسقط بالتقادم

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وفقاً للقانون المصري، تنقضي الدعوى الجنائية بمرور المدة (التقادم)، بينما استثنى المشرع جرائم أخرى محددة نص صراحةً على عدم سقوطها بمرور الزمن. [1]
أولاً: الجرائم التي تسقط بالتقادم (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية)
تبدأ المدة من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: [1]
- مخالفات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي سنة واحدة.
- جنح: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي 3 سنوات.
ثانياً: الجرائم التي لا تسقط بالتقادم (استثناءات المادة 15 إجراءات جنائية)
لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجرائم الآتية: [1]
- المادتين 309 مكرر و 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات: المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين (التنصت والتسجيلات غير المرخصة). [1]
- جرائم أمن الدولة (القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات): المتعلقة بالجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والتي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون



