موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. التصالح فى القضايا فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يجوز التصالح في المخالفات، وبعض الجنح والجنايات المحددة حصراً بالقانون، بينما تسقط الدعوى الجنائية والعقوبات بالتقادم بمضي المدة المقررة لكل نوع جريمة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري.
أولاً: الجرائم التي يجوز فيها التصالح تُنظم قواعد التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية في المواد (18 مكرر، و18 مكرر “أ”، و18 مكرر “ب”) من قانون الإجراءات الجنائية
وتشمل:المخالفات والجنح البسيطة (المادة 18 مكرر): يجوز التصالح في كافة المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها القانون وجوبياً بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد أقصى حد له على 6 أشهر.
جرائم محددة في قانون العقوبات (المادة 18 مكرر “أ”): أتاح المشرع التصالح فيها حتى بعد صدور حكم نهائي، ومنها:
القتل الخطأ: (المادة 238 – الفقرتان الأولى والثانية).
الضرب والإصابة الخطأ أو العمدية البسيطة: (المواد 241 و242 و244).
النصب: (المادة 336).
خيانة الأمانة: في ورقة موقعة على بياض (المادة 340).
انتهاك حرمة ملك الغير: (المواد 370 و371 و373).
جرائم المال العام والعدوان عليه (المادة 18 مكرر “ب”): يجوز التصالح فيها بشروط وتسوية خاصة تُعرض على مجلس الوزراء.
(ملاحظة: الأصل في الجنايات الكبرى كالقتل العمد والاغتصاب ألا يجوز فيها التصالح لتعلقها بحق المجتمع).
ثانياً: الجرائم التي تسقط بالتقادم (انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة)يفرق القانون بين سقوط “الدعوى الجنائية” قبل صدور الحكم، وسقوط “العقوبة” بعد صدور حكم نهائي:
1. سقوط الدعوى الجنائية (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية)في الجنايات: تسقط الدعوى الجنائية بمضي 20 سنة من تاريخ وقوع الجريمة (ما لم ينص القانون على غير ذلك).
في الجنح: تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
في المخالفات: تسقط بمضي سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
2. سقوط العقوبة المحكوم بها (المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية)
عقوبة الإعدام: تسقط بمضي 30 سنة.العقوبات الجنائية الأخرى (السجن المشدد أو السجن): تسقط بمضي 20 سنة.
عقوبات الجنح: تسقط بمضي 5 سنوات.
عقوبات المخالفات: تسقط بمضي سنتين.
(ملاحظة: توجد استثناءات لا تسقط بالتقادم مثل جرائم الإرهاب وبعض جرائم التعذيب وفقاً للقوانين الخاصة والأحكام الدستورية).



