موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. مخالفات المرور والتصالح عليها فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينص قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على تقسيم المخالفات المرورية بين مخالفات يجوز التصالح فيها بدفع غرامة فورية، ومخالفات لا يجوز فيها التصالح نهائياً لخطورتها الجسيمة على الأرواح والممتلكات.
أولاً: مخالفات يجوز التصالح عليهاحددت المادة (80) من قانون المرور إمكانية التصالح الفوري في المخالفات المنصوص عليها في المادة (74) من القانون، وذلك بدفع الحد الأدنى للغرامة أو مبلغ التصالح الفوري (مثل 25 جنيهاً لبعض المخالفات البسيطة أو دفع الغرامة المقررة في النيابة المرورية) لإنقضاء الدعوى الجنائية.
أمثلة على المخالفات القابلة للتصالح:تجاوز السرعات المقررة (في الحدود البسيطة).
عدم استخدام حزام الأمان.استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة.
الوقوف في أماكن غير مخصصة أو الانتظار الخاطئ.
مخالفة قواعد وآداب المرور أو عدم اتباع إشارات رجال المرور (في غير حالات التعطيل المتعمد).
ثانياً: مخالفات لا يجوز فيها التصالحنص القانون بوضوح في المادة (74 مكرراً) وبعض مواد الإصدار والتعديلات على جرائم ومخالفات لا يجوز فيها التصالح، ويتم إحالة قائدها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية المشددة بحقه:
أبرز هذه المخالفات:القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
السير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو التلاعب في أرقامها أو طمسها.
قيادة مركبة خالية من الفرامل أو بها خلل كبير بجهاز الفرامل.
حيازة واستعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.تعمد تعطيل حركة المرور على الطرق.
الاعتداء على أحد أفراد رجال المرور أو الشرطة أثناء تأدية عملهم.
عدم الإبلاغ عن حادث مروري نتج عنه إصابات أو وفيات.
ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة


