موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. التزوير وسقوط القيد في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
التزوير في المحررات الرسمية والعرفية هو تغيير الحقيقة بقصد الغش لإحداث ضرر بالغير، بينما سقوط القيد يعبر عن التأخير الإداري في تسجيل الوقائع، وتزييف العملة يمثل جناية تقليد النقود المتداولة.أولاً: التزوير في محرر رسمي
المفهوم: هو تغيير الحقيقة في مستند صادر عن موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو جهة حكومية مختصة (مثل العقود الرسمية، شهادات الميلاد، الأحكام القضائية).
العقوبة ورقم المواد في قانون العقوبات المصري:المادة (211): تُعاقب الموظف العام الذي يرتكب تزويراً أثناء تأدية وظيفته بالسجن المشدد أو السجن.
المادة (212): تُعاقب غير الموظف العام الذي يرتكب تزويراً في ورقة رسمية بالسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
المادة (213): تتناول التزوير المعنوي (إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة) من قبل الموظف المختص.
المادة (214): تُعاقب من يستعمل الأوراق الرسمية المزورة بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات.
ثانياً: التزوير في محرر عرفي المفهوم: هو التلاعب أو تغيير الحقيقة في مستند يحرره الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عام (مثل عقود البيع الإيجار العرفية، الإيصالات، الشيكات بين الأفراد).
العقوبة ورقم المادة:المادة (215): يُعاقب كل من ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس (عرفي) أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها بالحبس مع الشغل.
ثالثاً: سقوط القيد (وتأخير التبليغ)المفهوم: هو عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المهلة المحددة قانوناً (15 يوماً)، مما يجعل الواقعة تُعرف إدارياً بـ “ساقط قيد ميلاد أو وفاة”.
هل يعتبر تزوير؟ لا يعتبر تزويرًا أبداً؛ فهو مجرد تأخير أو إغفال إداري للتبليغ عن الواقعة في موعدها، ويتم تصحيحه بإجراءات إدارية وطبية وليست جنائية.
العقوبة ورقم المادة:وفقاً للمادة (19) والـمادة (66) من قانون الأحوال المدنية المصري، يُعاقب المتأخر عن التبليغ بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه مصري.
رابعاً: تزييف العملةالمفهوم: هو تقليد أو تزوير أو تغيير معالم أو مادة العملة الورقية أو المعدنية المتداولة قانوناً (سواء الوطنية أو الأجنبية)، أو انتقاص شيء من معدنها بقصد تداولها على أنها صحيحة وخداع الجمهور.
العقوبة ورقم المواد:المادة (202): تُعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور عملة ورقية أو معدنية متداولة.
المادة (203): تعاقب بذات العقوبة (السجن المشدد) كل من أدخل عملة مزيفة للبلاد أو أخرجها أو روّجها أو حازها بقصد الترويج.
المادة (203 مكرر): تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب على تزييف العملة هبوط واضطراب في سعر العملة الاقتصادي.



