موسوعة .. ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. انواع القتل وعقوبته فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
إليك مفهوم وعقوبة وأرقام مواد هذه الجرائم وفقاً لـ قانون العقوبات المصري:
1. القتل العمد
  • المفهوم: هو إزهاق روح إنسان آخر عن قصد ونية مسبقة لإحداث الوفاة، سواء خطط له مسبقاً (سبق إصرار أو ترصد) أو حدث وليدة اللحظة (قتل عمد بسيط). [1, 2]
  • رقم المواد: المواد من (230) إلى (234) من قانون العقوبات. [1, 2]
  • العقوبة:
      • الإعدام: إذا كان مقترناً بسبق الإصرار، أو الترصد، أو باستعمال السم، أو إذا اقترنت به جناية أخرى.
      • السجن المؤبد أو المشدد: في القتل العمد البسيط (الذي لا توجد فيه ظروف مشددة مثل سبق الإصرار أو الترصد). [1, 2, 3]

2. القتل الخطأ
  • المفهوم: هو التسبب غير العمدي في موت شخص نتيجة إهمال الجاني، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو مخالفته للقوانين واللوائح. [1, 2]
  • رقم المواد: المادة (238) من قانون العقوبات. [1, 2]
  • العقوبة:
      • الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه (أو إحدى العقوبتين) في حالته البسيطة.
      • الحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا كان الخطأ جسيماً، أو ناتجاً عن إخلال بأصول الوظيفة، أو نكل (هرب) الجاني وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه.
      • الحبس من سنة إلى 7 سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص (وترتفع إلى 10 سنوات إذا توافر ظرف مشدد آخر كالسكْر أو الهرب). [1, 2]

3. القاتل تحت تأثير السكر أو المخدرات (القاتل السكير)
  • المفهوم: هو ارتكاب الجريمة (كالقتل الخطأ أو الإصابة) بينما كان الجاني متعاطياً مسكراً أو مخدراً عن اختيار، مما أفقده الحذر والاحتياط وأدى للحادث. [1]
  • رقم المادة: الفقرة الثانية من المادة (238) من قانون العقوبات. [1]
  • العقوبة: يعتبر السكر أو تعاطي المخدرات هنا ظرفاً مشدداً للعقوبة في الجرائم غير العمدية، وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات (وقد تصل إلى 7 أو 10 سنوات إذا زاد عدد الضحايا). (ملاحظة: إذا تعاطى السكر لارتكاب جريمة عمدية، فلا يعفى من المسؤولية وتطبق عليه عقوبة القتل العمد). [1, 2]
4. الضرب أفضى إلى موت
  • المفهوم: أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالضرب أو الجرح عمداً، دون أن يقصد قتله، ولكن أدى هذا الاعتداء المادي إلى وفاته (النتيجة تجاوزت قصد الجاني). [1]
  • رقم المادة: المادة (236) من قانون العقوبات. [1, 2]
  • العقوبة:
      • السجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات في حالته العادية.
      • السجن المشدد أو السجن إذا كان الضرب مسبوقاً بإصرار أو ترصد.
      • السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ومسبوقة بإصرار أو ترصد. [1, 2]

5. الدفاع عن النفس (الدفاع الشرعي)
  • المفهوم: هو حق يبيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمتكافئة لدفْع خطر حالٍ وغير مشروع يهدد نفسه أو عرضه أو ماله، فيستحيل معها اللجوء للسلطات في اللحظة نفسها. [1, 2]
  • رقم المواد: المواد من (245) إلى (251) من قانون العقوبات. [1]
  • العقوبة:
      • الإعفاء التام من العقوبة: إذا استعمل حق الدفاع في حدوده القانونية وكان الفعل ضرورياً لدفع الاعتداء.
      • العذر القضائي المخفف (الحبس بدلاً من الجناية): إذا تجاوز المدافع حدود الدفاع بنية سليمة دون قصد إحداث ضرر مفرط، فيجوز للقاضي تخفيف العقوبة والحكم بالحبس بدلاً من العقوبة الأصلية للجناية. [1, 2, 3]

6. القتل في حوادث السير
  • المفهوم: هو نوع من أنواع “القتل الخطأ”، حيث يتسبب السائق في وفاة شخص نتيجة السرعة الزائدة، أو الإهمال، أو عدم مراعاة قواعد المرور، دون وجود نية لإزهاق الروح. [1, 2]
  • رقم المادة: المادة (238) من قانون العقوبات. [1, 2]
  • العقوبة:
    • الحبس 6 أشهر إلى 5 سنوات بحسب درجة الإهمال أو إذا كان السائق تحت تأثير مسكر/مخدر أو هرب من مكان الحادث.
    • الحبس حتى 7 أو 10 سنوات إذا تسبب الحادث في وفاة عدة أشخاص (أكثر من ثلاثة) أو اقترن بظروف مشددة أخرى. [1, 2, 3]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى