موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. المواريث فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وفقاً لـ قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته، تُحدد أنصبة الورثة وموانع الإرث بنصوص قانونية واضحة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية كالتالي:

1. مانع الإرث (القاتل لا يرث)رقم المادة: المادة (5) من قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943.

الحكم: يُحرم القاتل من ميراث مورثه إذا كان القتل عمداً وبلا حق ولا عذر، ويشمل ذلك الفاعل الأصلي، الشريك، أو شاهد الزور الذي أدت شهادته لإعدام المورث، بشرط أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة على الأقل.

2. ميراث الزوجرقم المادة: المادة (11).

الأنصبة:النصف (½): إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أبناء أو أبناء ابن وإن نزلوا).الربع (¼): إذا كان للمتوفى فرع وارث.

3. ميراث الزوجة (أو الزوجات)رقم المادة: المادة (11).

الأنصبة:الربع (¼): إذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث (ويشتركن فيه إذا كن أكثر من زوجة).

الثمن (⅛): إذا كان للزوج فرع وارث (أبناء أو بنات أو أحفاد).

4. ميراث الابن والبنت رقم المادة: المادة (7) و المواد المتعلقة بالتعصيب.

الحكم:الابن: يرث بالتعصيب (يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أو كل التركة إن لم يوجد أصحاب فروض).

البنت: لها النصف إذا كانت منفردة ولا يوجد ابن يعصبها، والثلثان للبنتين فأكثر (المادة 12).

أما إذا اجتمع الابن والبنت، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب.

5. ميراث الكلالة (الإخوة والأخوات)رقم المادة: المواد من (13) إلى (18) ومواد الحجب (27 إلى 32).

الحكم: يرث الإخوة والأخوات (الأشقاء أو لأب أو لأم) في حال عدم وجود الأصل الوارث المذكر (الأب) والفرع الوارث (الابن وابن الابن)، حيث يحجب الابن والأب الإخوة تماماً من الميراث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى