موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … شروط ترقية الموظف العام فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية العاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها

 

ونص القانون على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة

ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

وبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

 

الجزاءات التأديبية وعزل الموظف العام في القانون المصري (وتحديداً قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون العقوبات) مُنظّمة بدقة لضمان الانضباط الوظيفي وحماية المصلحة العامة، مع كفالة حق الموظف في التحقيق والدفاع.

أولاً: الجزاءات التأديبية للموظف العامتنص المادة (61) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التأديبية التي تُوقع على الموظف عند ارتكابه مخالفات إدارية، وهي تتدرج حسب جسامة المخالفة كالتالي:

الإنذار.الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز 60 يوماً في السنة.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

الإحالة إلى المعاش.

الفصل من الخدمة.

(ضمانة أساسية: لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله ودفاعه، ويجب أن يكون قرار الجزاء مسبباً).

ثانياً: حالات وعقوبات عزل الموظف العاميُعد العزل أو الفصل أشد العقوبات التي تنهي العلاقة الوظيفية نهائياً وتفقد الموظف الحق في العودة للوظيفة العامة، وتبرز أهم حالاته في القانون فيما يلي:

العزل الجنائي (التبعي أو التكميلي):بحكم جناية: الحكم على الموظف بعقوبة جناية يستلزم حتماً وبقوة القانون حرمانه من البقاء في الخدمة أو القبول في أي خدمة حكومية (عقوبة تبعية مؤبدة).

جرائم المصلحة والرشوة والشرف: القضاء بالعزل كعقوبة تكميلية في بعض الجنح أو الجنايات المخلة بالشرف والأمانة أو الاختلاس، وتتراوح مدته المؤقتة بين سنة و6 سنوات بحسب تقدير المحكمة.

الامتناع عن تنفيذ الأحكام: عزل الموظف العام وحبسه إذا استغل وظيفته في الامتناع عمداً عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية بعد إنذاره رسمياً بتنفيذها (المادة 123 من قانون العقوبات).

الفصل بالطريق التأديبي:يُوقع بحكم من المحكمة التأديبية أو بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت ارتكاب الموظف مخالفات إدارية أو مالية جسيمة تضر بكرامة الوظيفة أو تؤدي إلى ضياع حقوق مالية جسيمة للدولة.

الانقطاع عن العمل (ترك الخدمة وجوبياً):تنتهي خدمة الموظف بقوة القانون إذا انقطع عن عمله بدون إذن مبرر 15 يوماً متتالية ولم يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول خلال الـ 15 يوماً التالية.

الانقطاع بدون إذن لمدة 30 يوماً غير متصلة خلال السنة الواحدة.

الفصل بغير الطريق التأديبي:يجوز فصل الموظف بقرار من السلطة المختصة في حالات محددة قانوناً (مثل فقد الثقة والاعتبار، أو ثبوت الإضرار بالأمن القومي للبلاد، أو العجز الصحي الكلي، أو فقد شروط الصلاحية الأساسية للتعيين)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى