موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. انواع السرقة والاختلاس فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تختلف جرائم السرقة والاختلاس والاستيلاء على المال العام في القانون المصري (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937) من حيث أركانها وصفة الجاني وصلته بالمال.
1. السرقة (مواد 311 إلى 318)التعريف: أخذ مال منقول مملوك للغير دون علمه أو رضاه، ولا يشترط فيها أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو تربطه بالمال أي صلة وظيفية.
أبرز المواد:المادة 311: التعريف العام لجريمة السرقة وتحديد عقوبة السرقة التي لم تصل إلى حد الجنايات.
المادة 313 و314 و315: تعاقب على السرقات التي تقع في ظروف مشددة (مثل السرقة ليلاً، أو بواسطة شخصين فأكثر، أو باسترعاء العنف أو السلاح، أو في مكان مسكون).
المادة 318: تعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات البسيطة التي لا تتوافر فيها ظروف مشددة.
2. اختلاس المال العام (المادة 112)التعريف: استيلاء موظف عام (أو من في حكمه) على أموال أو أوراق أو مستندات وجدت في حيازته بسبب وظيفته وتحويلها لحيازته الخاصة.
رقم المادة: المادة 112 من قانون العقوبات.العقوبة: السجن المشدد، وتصل إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الصيارفة أو أمناء الودائع، أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير، أو إذا وقعت في زمن حرب وترتب عليها إضرار بالاقتصاد القومي.
3. الاستيلاء على المال العام بغير حق (المادة 113)التعريف: استيلاء الموظف العام بغير حق على مال أو أوراق للدولة أو إحدى الجهات العامة، أو سهّل ذلك لغيره، ولو لم يكن المال في حيازته الأصلية أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها.
رقم المادة: المادة 113 من قانون العقوبات.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن، مع إلزام الجاني برد المال المستولي عليه وغرامة مساوية لقيمة المال، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتبطت بجريمة تزوير أو أضرار جسيمة.



