موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. جرائم لا تسقط بالتقادم فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

في القانون المصري، القاعدة العامة هي أن الدعوى الجنائية في الجنايات تنقضي بمضي 10 سنوات وفي الجنح بـ 3 سنوات طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن المشرع استثنى جرائم خطيرة لا تسقط بالتقادم أو لا تبدأ مدة تقادمها إلا بزوال صفة الجاني، وجرائم أخرى لا يجوز التصالح عليها مطلقاً لتعلقها بالنظام العام.

أولاً: جرائم لا تسقط بالتقادم (أو لا تبدأ مدتها إلا بزوال الصفة)جرائم العدوان على المال العام (الاختلاس والاستيلاء):

رقم المادة: المواد (117 وما بعدها) من قانون العقوبات، والمادة (15) فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية.

القاعدة: لا تبدأ مدة سقوط الدعوى الجنائية إذا وقعت الجريمة من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته.

جنايات الاتجار بالمواد المخدرة:رقم المادة: المادة (46 مكرراً) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

القاعدة: لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية أو العقوبة في جنايات المخدرات الكبرى المحددة في القانون.

ثانياً: جرائم لا يجوز التصالح عليهاالأصل في الجرائم الجسيمة هو عدم جواز التصالح لأنها تنتهك حق المجتمع ككل ولا تقتصر على الأفراد.

ويقتصر التصالح استثناءً على المخالفات والجنح البسيطة التي فيها غرامة أو حبس لا يزيد عن 6 أشهر طبقاً للمادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية.

ومن أبرز الجرائم التي يستحيل التصالح فيها:القتل العمد والشروع فيه:رقم المادة: المواد (230، 234) من قانون العقوبات.

جريمة التعذيب:رقم المادة: المادة (126) من قانون العقوبات (إذا وقعت من موظف عام).

البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة:رقم المادة: المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات.

جرائم الرشوة وهتك العرض والجرائم المخلة بالشرف:رقم المادة: المواد (103 إلى 111) من قانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى