موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. التصالح مع مخالفات البناء وحالات الحظر التصالح فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يجيز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصالح فى بعض المخالفات لأحكامه التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهى والمعارض وغيرها من المحال التي يطبق عليها هذا القانون، وذلك فى إطار بعض الشروط التى حددها القانون، وهى كالتالى:

 

1 – إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

 

 

 

 

2 – لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

 

 

 

 

3 – يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

 

 

 

 

4 – تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتضمن قانون المحال العامة هذه الشروط للتصالح في مخالفات المحال لأحكامه، حرصا من المشرع على تقنين أوضاع هذه المحال ومنح أصحابها فرصة لتعديل وتصحيح الوضع المخالف.

 

 

 

 

جدير بالذكر، أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها

 

التصالح في مخالفات البناء لاستراحات الفلاح والملحقات التي تخدم الإنتاج الزراعي الواقعة خارج الحيز العمراني أو على الأراضي الزراعية مُنظم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 (والذي ألغى العمل بالقانون السابق رقم 17 لسنة 2019).

المواد القانونية المنظمة للحالات الزراعية:المادة الأولى (نطاق الحظر والاستثناءات):تحظر المادة في الأصل التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو الأراضي الزراعية، ولكنها استثنت بوضوح الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار خطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة، وكذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى وتوابعها التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي.

المادة الثانية (الكتل السكنية المتاخمة):تسمح بالتصالح على المباني والكتل القريبة من الأحوزة العمرانية المفقودة لمقومات الزراعة (وفقاً للتصوير الجوي المحدد بالقانون).

المادة الثالثة (الحالات المحظور التصالح عليها):تحدد الأعمال التي لا يمكن تقنين أوضاعها نهائياً، مثل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، أو التعدي على المجاري المائية ونهر النيل، أو تغيير استخدام الجراجات.يمكنك متابعة الإجراءات وتقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية أو من خلال منصات الخدمات الحكومية المعتمدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى