موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” الاجر والاجازات فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، ونص على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
تنظيم الإجازات، والأجور، وحالات إنهاء الخدمة (فصل، استقالة، خصخصة) في القانون المصري (وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته) يعتمد على مواد قانونية محددة تضمن حقوق العمال:
1. الإجازات والأجر في العمل الأجر: يُلتزم بصرف الأجر المحدد في عقد العمل بانتظام وفي مواعيد العمل الرسمية وعدم الانتقاص منه.
الإجازة السنوية (المادة 47):21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
تزيد إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو بلغ سن الخمسين.15 يوماً لمن تقلت خدمته عن سنة بشرط إتمام 6 أشهر.45 يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة.
الإجازات الرسمية (المادة 52): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار الوزير المختص.
2. الفصل التعسفي والإقالة والاستقالةحالات الفصل وضوابطه (المادة 69): لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا (مثل التزوير، الغياب بدون عذر أكثر من المدة القانونية، أو إفشاء أسرار العمل) وبعد إجراء تحقيق كتابي.الفصل التعسفي (غير المشروع): أي فصل يتم خارج حالات الخطأ الجسيم أو بدون تحقيق يُعتبر “فصلًا تعسفيًا”، ويحق للعامل المطالبة بتعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بخلاف المستحقات المالية.
الاستقالة (المادة 119): يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل، ولا تُقبل شفهياً. تعتبر مقبولة إذا لم يرد عليها صاحب العمل خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، ويحق للعامل العدل عنها كتابة خلال أسبوع من إخطاره بقبولها.
الإقالة / إنهاء العقد: إنهاء العلاقة العمالية يكون إما بانتهاء مدة العقد، أو الاتفاق المتبادل، أو بوجود مبرر قانوني مشروعة.
3. بطلان عقود الخصخصة والاتفاقات المهدرة لحقوق العمال بطلان الانتقاص من الحقوق (المادة 5): ينص القانون على أنه “يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه”.
استمرار المزايا وحالة الخصخصة: يستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل مقررة للعمال في لوائح المنشأة أو العرف. وفي حالات تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها (عقود الخصخصة أو بيع الشركات)، تظل حقوق العمال المكتسبة قائمة ولا يجوز للkeان الجديد إهدارها أو الانتقاص منها، وتقع أي تسوية أو مخالصة تتضمن تنازلاً عن حقوق العمال خلال سريان العقد باطلة قانوناً وقضاءً.



