موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” حالات سقوط حماية الملكية الفكرية

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تنص المادة (26) من قانون حماية الملكية الفكرية، على أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية

1 – انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.

2 – تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.

3 – صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.

4 – الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7% ) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 – عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.

6 – تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف.

ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة (9)، فإن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية، وتنص المادة 10، على أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

 

لا تشمل حماية الملكية الفكرية مجرد الأفكار، الخوارزميات، المبادئ العلمية، والنصوص العامة أو التراثية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك بموجب المادة 141 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002.

الاستثناءات القانونية (المادة 141)تنص المادة 141 من القانون على أن الحماية لا تشمل العناصر التالية، ولو كانت معبرًا عنها أو مدرجة في مصنف:

علوم الخوارزمية والأفكار: مجرد الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، وطرق التشغيل، والمفاهيم، والمبادئ الرياضية والخوارزمية، والاكتشافات.

القرآن الكريم والسنة النبوية: تُعتبر نصوص القرآن والسنة جزءاً من التراث الإسلامي العام والحقائق الإيمانية والتاريخية المشتركة وليست عملاً مبتكراً أو تأليفاً شخصياً يخضع للاستئثار المادي، بل تقع في نطاق الملك العام المتاح للجميع طالما لم يُدخل عليها تعديل أو ابتكار بشري خاص في طريقة العرض المادي (مثل التصميم الطباعي الخاص أو التحقيق المعاصر).

الوثائق الرسمية: النصوص القانونية، والأحكام القضائية، والاتفاقيات الدولية، والوثائق الرسمية الصادرة عن جهات الدولة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى