موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. التصالح فى مخالفات المرور فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُتيح قانون المرور المصري إمكانية التصالح الفوري في العديد من المخالفات المرورية لدفع غرامة مخفضة، وذلك وفقاً للمواد المنظمة في كل من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وقانون الإجراءات الجنائية.

المواد القانونية الخاصة بالصلحالمادة (80) من قانون المرور:

تُجيز للمخالف التصالح في الحالات المنصوص عليها في المادة (74) من القانون، وذلك بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة (25 جنيهاً) بصفة فورية.

المادتان (374) و(375) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور: تُحددان بالتفصيل حالات التصالح الفوري وقيمته (والتي تتراوح غالباً بين 25 جنيهاً للمخالفات المرورية و5 جنيهات لمخالفات المشاة).

قانون الإجراءات الجنائية: يترتب على التصالح وسداد الغرامة الفورية انقضاء الدعوى الجنائية في هذه المخالفات.

حالات ومخالفات يجوز التصالح عليهايُمكن التصالح الفوري بدفع الحد الأدنى للغرامة (25 جنيهاً في كثير من الحالات الأساسية أو نسبة مخفضة من إجمالي الغرامة خلال 72 ساعة)، ومنها:مخالفة إشارات المرور أو تعليمات رجال المرور.

استخدام الأنوار العالية بشكل مخالف أو القيادة ليلاً دون أنوار.السماح بركوب أشخاص في أماكن غير مخصصة للركاب خارج المركبة.

تجاوز السرعات المقررة (ضمن الشريحة التي يُسمح فيها بالتصالح).

مخالفات لا يجوز الصلح فيهاحدد القانون جرائم ومخالفات جسيمة تُحال مباشرة إلى النيابة العامة ولا يجوز فيها التصالح، أبرزها:القيادة تحت تأثير المواد المسكرة أو المخدرة.

السير عكس الاتجاه.قيادة المركبة بدون لوحات معدنية أو استخدام لوحات خاصة بمركبة أخرى.

عدم وجود فرامل بالمركبة.

التعدي على رجال المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى