موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الاتجار بالبشر في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أكد قرار إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، على نتفيذ اختصاصات الصندوق وتحقيق أهدافه بالدعم والرعاية للمجني عليهم من جريمة الاتجار بالبشر وإعادة الأمل، ومساعدتهم على تجاوز الآلام النفسية والجسدية والاجتماعية التي لحقت بهم، ودمجهم من جديد في نسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين.
اختصاصات الصندوق مساعدة ومكافحة الاتجار بالبشر
1- وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الصندوق ومتابعة تنفيذها.
2- وضع وتنفيذ الخطة العامة لإعداد وتجهيز وصيانة المشروعات الخاصة بالمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى.
4- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية.
5- إصدار اللوائح المالية للصندوق بعد موافقة وزارة المالية.
6- وضع واعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح الخاصة بالعاملين بالصندوق بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
7- وضع النظم اللازمة لحصر وقيد وتوريد الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، وغيرها من الأموال والأدوات ووسائل النقل المحكوم نهائيا بمصادرتها في الجرائم المشار إليها، واقتضاء حصيلة استغلالها وبيعها.
8- قبول المنح والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا من الجهات الوطنية والأجنبية والتى تتفق مع أغراضه، وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة التي تتبع في هذا الشأن.
9- الموافقة على المشروعات التي تعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية المرتبطة بأغراضه
10- تمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أو اللكترونية لنشر معلومات عن مخاطر الإتجار بالبشر
11 – إعداد وتنفيذ برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المجنى عليهم سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه.
12- إعداد دورات تدريبية على أساليب منع الاتجار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في الداخل والخارج من أجل الوصول إلى ذلك.
13- وضع الضوابط الخاصة بتقديم المساعدات المالية المجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم.
14- وضع وتمويل خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الوقاية والحماية والرعاية.
15- إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى والعمل على حلها.
16 – اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
17- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي.
18- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس إدارة الصندوق عرضه عليه.
جرمت التشريعات العربية والمواثيق الدولية جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال القسري عبر قوانين متخصصة تفرد عقوبات مغلظة لمن يرتكبها.
في القانون المصري على سبيل المثال، ينظم هذه الجريمة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وفي القانون السعودي ينظمها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 لعام 1430هـ.
أبرز المواد القانونية التي توضح الجريمة، أركانها، وعقوباتها بالتفصيل:
1. تعريف الجريمة وصور الاستغلال القسري القانون المصري (المادة 2): تنص على أنه يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع، الشراء، الاستخدام، النقل، التسليم، أو الإيواء. ويشمل ذلك إذا تم باستخدام القوة، التهديد، الاختطاف، الاحتيال، أو استغلال حالة الضعف. الهدف الأساسي هنا هو الاستغلال، ويشمل الاستغلال القسري؛
مثل: السخرة، العمل قسراً، الاسترقاق، نزع الأعضاء، أو الاستغلال الجنسي.
النظام السعودي (المادة 2): تحظر المادة الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال؛ بما في ذلك إكراهه، تهديده، أو خداعه بغرض الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق.
2. عقوبة الجريمة الأساسية (دون ظروف مشددة)القانون المصري (المادة 5): يعاقب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بـ السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.
النظام السعودي (المادة 3): يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بـ السجن مدة لا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو بهما معاً.
3. الحالات والظروف المشددة (تصل للمؤبد)ترتفع العقوبة إلى أقصى درجاتها في حالات محددة تضمنتها المادة 6 من القانون المصري والمادة 4 من النظام السعودي، وأبرز هذه الحالات:إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.إذا كان المجني عليه طفلاً (أقل من 18 عاماً) أو من ذوي الإعاقة.
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض عضال أو عاهة مستديمة.إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه، أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو التعذيب البدني والنفسي.
4. عدم الاعتداد برضاء المجني عليهالقانون المصري (المادة 3): حسم القانون الجدل حول موافقة الضحية؛ حيث تنص المادة على أنه لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور جريمة الاتجار بالبشر، متى استُخدمت أي من وسائل الإكراه، الخداع، أو استغلال الضعف المذكورة في المادة 2.



