موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التسول وعقوبته فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تعريف جريمة التسول والمتسولين فى القانون
وفيما حدد القانون رقم 49 لسنة 1933، جريمة التسول والمتسولين وفرض عقوبات لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وُجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء.
ونصت المادة 2 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
عقوبة تواجه المتسولين
وفي المادة 3، أكدت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ويعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4 من القانون.
عقوبة استغلال الأطفال في التسول
وفي المادة (6) نصت على أن يعاقب بنفس العقوبة:
(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
(2) كل من استخدم صغيراً فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
وحالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة 7، ونصت المادة 8 على أنه فى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
يُعد التسول صورة صريحة من صور الاستغلال وجريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
في مصر، يُنظم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 هذه الجرائم، حيث تُعتبر أعمال التسول القسري أو استغلال الأطفال جريمة اتجار بالبشر.
إليك التفاصيل والمواد القانونية المنظمة لها:
أولاً: جريمة الاتجار بالبشرتُعرّف الجريمة والعقوبات الخاصة بها في مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010:
المادة (2): تُحدد أركان الجريمة، وتعتبر التسول واستغلال الأشخاص، خاصة الأطفال، صورة من صور الاتجار بالبشر إذا تم باستخدام القوة، أو التهديد، أو الاستغلال، أو الاختطاف.
المادة (3): تنص صراحة على عدم الاعتداد برضا المجني عليه إذا تم استخدام أي من وسائل الإكراه المذكورة، ولا يُعتد برضا الطفل أو عديم الأهلية في جميع الأحوال.
المادة (5): يُعاقب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع.
المادة (6): تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالات محددة، مثل: ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا كان الضحية طفلاً أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم الجاني السلاح.
ثانياً: جريمة التسول في قانون العقوباتبالإضافة إلى قانون الاتجار بالبشر، يُعاقب على التسول العادي وفقاً لأحكام قانون العقوبات:
المادة (291) من قانون العقوبات: تحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال التجاري أو الاقتصادي، وتشديد العقوبة حال استغلال الأطفال في التسول.
قانون رقم 49 لسنة 1933: يُجرم أعمال التسول في الأماكن العامة، وتتدرج عقوباته بين الحبس والغرامة، وتُضاعف العقوبة في حالات العودة أو وجود ظروف مشددة كالتسول المنظم أو اصطحاب أطفال صغار.



