موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاشغال الشاقة المؤبدة والعفو الصحى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينظم القانون المصري (قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وقانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦) عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وقواعد تأهيل وتنمية مواهب المسجونين، وشروط العفو والإفراج الصحي عن العجزة والمرضى وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

أولاً: الأشغال الشاقة المؤبدة

المفهوم: هي تشغيل المحكوم عليه في أعمال شاقة ومجهدة تعينها الحكومة لمدة حياته.

رقم المادة: نصت عليها المادة (١٤) من قانون العقوبات، وتطبق في الجرائم الكبرى مثل القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو قضايا الإرهاب.

ثانياً: تنمية مواهب المسجونين وتأهيلهم

المفهوم: تُلزم إدارات السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل برعاية النزلاء وتنمية مهاراتهم الحرفية والتعليمية.

رقم المادة: نصت عليها المادة (٣١) من قانون تنظيم السجون، والتي تُلزم إدارة السجن بتشجيع المسجونين على الاطلاع، التعلم، ومواصلة الدراسة.

ثالثاً: العفو والإفراج الصحي عن العجزة والمرضى

المفهوم: يُفرج عن المسجون المصاب بمرض يُهدد حياته بالخطر أو المصاب بعجز كلي أو العجزة الذين لا يقدرون على العمل.

رقم المادة:المادة (٣٦) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والتي توجب عرض النزيل على مدير القسم الطبي والطبيب الشرعي للنظر في الإفراج الصحي عنه.

المادة (٣٤) من نفس القانون تنص على أنه إذا تبيّن عجز المسجون عن العمل، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي لنقله من الليمان (سجن شديد الحراسة) إلى السجن العمومي.

المادة (٤٨٦) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز أيضاً تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه إذا كان مصاباً بمرض يُهدد حياته بالخطر بسبب التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى