موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حصانة المحامى فى القانون

” العدل أساس الملك”

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

تتمثل حصانة المحامي في عدم جواز القبض عليه أو حبسه احتياطياً في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أعمال المهنة، أو في غير حالات التلبس بالجرائم، وفقاً لـ المادة (50) من قانون المحاماة، مع اشتراط صدور أمر من النائب العام للتحقيق معه أو رفع الدعوى.

يتمتع المحامي بضمانات وحصانات حددها قانون المحاماة المصري (رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته) في المواد التالية:

المادة (49): تضمن حق المحامي في أن يُعامل من المحاكم والجهات التي يحضر أمامها بالاحترام اللائق بكرامة المهنة.

المادة (50): لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت أثناء أو بسبب ممارسته المهنة.

وفي هذه الحالات، لا ترفع الدعوى الجنائية إلا بأمر مباشر من النائب العام أو من ينوب عنه.

المادة (50 مكرراً): تمنح المحامي كافة الضمانات القانونية إذا وقعت أفعال التعدي ضده أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، مع تحرير مذكرة تُرفع للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.

المادة (51): تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

كما أنه في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، بل يُعرض الأمر فوراً على المحامي العام الأول.

حالات جواز حبس المحامي والتحقيق معه:حالة التلبس: يجوز القبض على المحامي في جرائم التلبس (الجنايات أو الجنح)، ويجب إبلاغ مجلس النقابة أو من يمثله فوراً.

الجرائم العادية (غير المتعلقة بأداء المهنة): يخضع فيها المحامي للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

أمر النائب العام: يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق والتقاضي في جرائم الجلسات أو السب والقذف متى صدر أمر بذلك من النائب العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى