موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. حالات تسقط فيها الضرائب العقارية فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات.
ونصت المادة (29 ) مكررا على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف، في الأحوال الآتية :
(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها … وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
ونصت المادة الثالثة على أن يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ،قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
واستثناء من حكم المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقا لهذه المادة.
وفي المادة الرابعة: يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم الإقرار وفقا للمادة (١٤) من قانون الضريبة على العقارات المينية المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حدد القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته حالات الإعفاء وعدم الخضوع للضريبة العقارية (الضريبة على العقارات المبنية) في مصر.
وتشمل أبرز الحالات المستثناة بنصوص مواد القانون ما يلي:
العقارات المملوكة للدولة: المخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذلك العقارات المملوكة ملكية خاصة (تخضع للضريبة فور التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية) – المادة (11/ فقرة أ).
دور العبادة: الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين – المادة (11/ فقرة ب).
المنفعة العامة: العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات الحكومية – المادة (11/ فقرة ج).
الجبانات: الأحواش ومباني الجبانات – المادة (11/ فقرة د).
السكن الخاص: العقار المبني الذي يتخذه المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن (24 ألف جنيه) – المادة (18).
الوحدات التجارية/المهنية: الوحدات المستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه) – المادة (18).
المؤسسات والجمعيات: أبنية مراكز الشباب والرياضة والجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي والاتحادات العمالية والمستشفيات والملاجئ الخاضعة لإشراف الدولة.
الحالات الاجتماعية: تُتحمل الخزانة العامة سداد الضريبة المستحقة في حال طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته تثبت عدم قدرتهم على دفعها – المادة (29).



