موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الملكية الفكرية فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
منح قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، لمكتب براءات الاختراع، الحق في أن يمنح تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع فى بعض الحالات، وذلك بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص
وتنص المادة 24 من القانون، على أن يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي:
1 – أن يبت فى طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات السوق المحلية
2 – أن يثبت طالب الترخيص الإجبارى أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.
3 – أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4 – أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
5 – أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري، فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6 – يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7 – عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8 – أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 – أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته، ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10 – أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى.
11 – أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
12 – أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.
تُحدد مدة الملكية الفكرية وفقاً لنوع الحماية. وتُستثنى الأفكار المجردة، مثل النظريات الرياضية، من حماية براءات الاختراع، كما لا تُحمى نصوص القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ (ذات الطابع المشاع) كملكية شخصية، مع إمكانية حماية الجهد المبذول في التنسيق والنقل.
إليك التفاصيل المنظمة ومدد الحماية بناءً على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002:
أولاً: مدد الحماية القانونيةحقوق المؤلف (الأدبية والفنية): تحمى طوال حياة المؤلف، بالإضافة إلى 50 سنة تبدأ من تاريخ وفاته (مادة 160).
براءات الاختراع: 20 سنة من تاريخ تقديم طلب البراءة، غير قابلة للتجديد (مادة 9).
العلامات التجارية: 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة دون حد أقصى (مادة 90).
نموذج المنفعة (الابتكارات الصناعية البسيطة): 7 سنوات غير قابلة للتجديد.
ثانياً: استثناءات الملكية الفكريةينص القانون على أن هناك ابتكارات أو أشياء لا يجوز حمايتها بـ “براءات الاختراع” أو كـ “مصنفات” لأسباب تتعلق بالنظام العام، أو لأنها تمثل حقاً مشاعاً للإنسانية:
1. نظريات الرياضة والأفكار المجردةالأساس القانوني: (المادة 2).
التفاصيل: لا تُمنح براءة اختراع للنظريات الرياضية، والمبادئ الرياضية المجردة، أو الأفكار وطرق التفكير الخالصة. الحماية تقع على التطبيق التقني أو الصناعي لهذه النظريات وليس على النظرية ذاتها.
2. القرآن الكريم وسنة الرسول ﷺالأساس القانوني: (المادة 141 وما بعدها).التفاصيل: النصوص الأصلية للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة هي تراث ديني وثقافي مشاع، ولا يمتلك أي شخص حق احتكارها مالياً أو أدبياً كملكية فكرية شخصية.
الاستثناء: يجوز حماية المصنفات المشتقة منها، مثل: الكتب المُفسرة، التفريغ الصوتي أو تسجيلات التلاوة المرتبة بطريقة خاصة، وتصميمات المصاحف الرقمية؛ نظراً لوجود “جهد إبداعي مبتكر” في طريقة النقل أو التنسيق أو الجمع.



