موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. شهادة الزور وعقوبتها فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنظم القوانين المصرية قواعد الإثبات والمسائل الجنائية والأحوال الشخصية، حيث يقع عبء الإثبات على المدعي، بينما يُعاقب على شهادة الزور بشدة، ويُطبق اللعان في حالات اتهام الزوج لزوجته بالزنا أو نفي النسب.
إليك تفاصيل المواد القانونية المنظمة لكل مسألة:1. البينة على من ادعى واليمين على من أنكرتُعد هذه القاعدة أصلاً فقهياً وقانونياً راسخاً لتوزيع عبء الإثبات.
في قانون الإثبات المدني والتجاري (رقم 25 لسنة 1968): نصت المادة الأولى على أنه: “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”.
2. شهادة الزور واليمين الكاذبةنظم قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937) عقوبات شهادة الزور في الباب السادس، ومنها:
المادة 294: كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295: إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على المتهم بعقوبة، يعاقب الشاهد بالسجن المشدد أو السجن.
وفي حال كانت العقوبة الإعدام ونُفذت، يُحكم على الشاهد بالإعدام أيضاً.
المادة 296 & 297: كل من شهد زورا على متهم في جنحة/مخالفة، أو في دعوى مدنية، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
3. شهادة اللعان (في مسائل الأحوال الشخصية)اللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان تقام بين الزوجين أمام القضاء.
ويُشرع في حالتين:إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ولم يأتِ بأربعة شهود (لدرء حد القذف).
إذا أراد الزوج نفي نسب الولد عنه.السند القانوني: ينظم اللعان في مصر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً للمادة (3) من [قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000]، والذي يحيل إلى الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية التي لا يوجد فيها نص قانوني مباشر



