موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التصالح واشتراطات البناء فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث ، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة.

 

ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ونصت المادة 105، من القانون ذاته ، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

 

ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ حالات استراحات الفلاح والملحقات الزراعية وفق ضوابط محددة.

إليك أبرز التفاصيل والقوانين المنظمة:الأساس القانوني ومواد القانونالمادة (١) من القانون:

تستثني حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية (ومنها الأراضي الزراعية) وتجيز التصالح على “المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني” في إطار خطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (٢) من القانون: تحدد الضوابط التفصيلية التي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فيها، ويشترط ألا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

موقف استراحات الفلاح والملحقات الزراعيةبموجب القانون الجديد وتعديلاته، يمكن تقنين أوضاع المباني والمنشآت الملحقة بالأراضي الزراعية (بما فيها الاستراحات وما يتبعها من ملحقات) وفقاً للضوابط الآتية:

استيفاء الشروط: يجب ألا يكون المبنى مخلاً بالسلامة الإنشائية (ويتم إثبات ذلك بتقرير هندسي معتمد).

غرض الاستخدام: أن تكون هذه الملحقات مخصصة لخدمة النشاط الزراعي أو الحيواني في نطاق الحيازة.

الاستثناء خارج الحيز العمراني: الحالات الواردة في المادة الثانية من قانون البناء [119] لسنة [2008] تسمح باستثناء بعض المشروعات الخدمية ذات النفع العام من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية.

المستندات المطلوبة للتقديمللتقديم في المركز التكنولوجي التابع لنطاقك، تتضمن الأوراق المطلوبة غالباً ما يلي:

إثبات الشخصية: صورة بطاقة الرقم القومي.إثبات الصفة: مستند يدل على ملكيتك أو حيازتك للأرض أو المبنى المخالف.

الرسومات الهندسية: نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مكتب هندسي أو نقابة المهندسين.

التقرير الإنشائي: تقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس استشاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى