موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. استبدال السلع فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أتاح القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها، حيث نصت المادة 17منه علي أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
١ – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
٢ – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ – إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ – الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ووفقا للمادة (١٨) يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
يُصنف بيع أو عرض منتجات منتهية الصلاحية كجريمة “غش تجاري” بموجب القانون المصري. يحكم هذا الفعل قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994. تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات التي تؤدي للوفاة.المواد القانونية الخاصة بالغش والتدليسالمادة الأولى: تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية.
المادة الثانية: تُجرم بوضوح عرض أو طرح للبيع أو بيع أي أغذية، أو عقاقير، أو منتجات تكون فاسدة أو “انتهى تاريخ صلاحيتها” مع علم البائع بذلك.
المادة 3 مكرر: تُعاقب كل من استورد أو جلب إلى البلاد منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
تفاصيل العقوبات الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه (وتصل الغرامة لـ 100 ألف جنيه للسلع المستوردة).
المشددة: إذا تسببت هذه المنتجات في إصابة شخص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 40 ألف جنيه.
المؤبد: إذا نشأت عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه.



