موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التعذيب مع الاعتراف فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعتبر الاعتراف في القانون الجنائي باطلاً ولا يُعتد به قانوناً، حتى لو كان صادقاً، إذا انتُزع تحت وطأة الإكراه أو التعذيب (المادي أو المعنوي).

فالقانون يشترط أن يكون الإقرار طواعية واختياراً. ويُعد الاعتراف “سيد الأدلة” بشرط سلامته، ويُستند في ذلك إلى المواد القانونية التالية (وفقاً للقانون المصري):

بطلان الاعتراف: استقر القضاء على أن الاعتراف وليد الإكراه والتعذيب يقع باطلاً إعمالاً للنصوص الدستورية والقانونية التي تحظر التعذيب.

الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائية (المادة 271): تجيز هذه المادة للمحكمة الاكتفاء باعتراف المتهم في الجرائم والحكم عليه بغير سماع شهود، متى كان الاعتراف صادقاً وصريحاً وصادراً عن إرادة حرة.جريمة التعذيب لانتزاع الاعتراف (المادة 126 من قانون العقوبات):

تُعاقب هذه المادة كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم، أو تعذيبه بنفسه لحمله على الاعتراف.

حرية القاضي في تكوين العقيدة (المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية): تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة لتمحيص الأدلة، فإذا ثبت أن الاعتراف وليد تعذيب أو إكراه وجب عليه طرحه وعدم التعويل عليه، لأنه يُهدر حرية المتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى