موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. مخالفات المرور فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينظم قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 إجراءات التصالح في المخالفات المرورية وفقاً لـ المادة (74)، والتي تتيح للمخالف سداد غرامة فورية بقيمة 25 جنيهاً، أو 5 جنيهات في مخالفات المشاة، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

المواد المنظمة للتصالح في قانون المرور:المادة (74): حددت قائمة المخالفات البسيطة التي يجوز فيها التصالح الفوري بدفع مبلغ 25 جنيهاً.

المادة (74 مكرراً): حددت المخالفات الجسيمة التي لا يجوز فيها التصالح نهائياً.

المادة (80): نصت على أن يتولى ضباط شرطة المرور دون غيرهم تحرير محاضر التصالح الفوري.

أبرز المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها:وفقاً لتعديلات القانون، تشمل الحالات التي يُمنع فيها التصالح ما يلي:القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.

السير عكس الاتجاه.قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو استخدام لوحات خاصة بمركبة أخرى.

السير بفرامل غير صالحة للاستخدام.

الامتناع عن تقديم التراخيص أو إعطاء الاسم والعنوان لرجال الشرطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى