موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الغش فى الامتحانات وحظر الدروس الخصوصية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.

 

وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها

ونصت المادة الأولى من القانون على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

تُحظر الدروس الخصوصية قانونياً في مصر وفقاً لـ القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998، إلى جانب مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون الخدمة المدنية.

ويتم إحالة المعلم المخالف للمساءلة التأديبية.

إليك تفاصيل القوانين والمواد الخاصة بحظر الدروس الخصوصية:

1. القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998يحظر القرار على أي من هيئات الإشراف والتدريس (بما في ذلك التعليم العام والخاص) قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب، وتقتصر العملية التعليمية الرسمية على “مجموعات التقوية” داخل المدارس وفقاً للقواعد العامة.

2. قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981تتضمن لوائح الانضباط المدرسي وقانون التعليم عقوبات إدارية متدرجة للمعلم الذي يثبت إعطاؤه دروساً خصوصية خارج المدرسة، تبدأ بـ:الإنذار في المخالفة الأولى.

الإحالة إلى المحكمة التأديبية في حال التكرار.

3. قانون تنظيم الجامعات (للتعليم الجامعي)بالنسبة للجامعات، تُجرّم المادة رقم (103) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إعطاء الدروس الخصوصية لأعضاء هيئة التدريس بمقابل أو بغير مقابل.

4. مشروعات قوانين تجريم السناتر (مراكز الدروس)يوجد في الإطار التشريعي مشروعات قوانين مقدمة للبرلمان لتغليظ العقوبة على القائمين على مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) غير المرخصة، لتصل العقوبات إلى:الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.

غرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

مصادرة المضبوطات الخاصة بإدارة المركز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى