موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” ضوابط عمل الجمعيات الاهلية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

منح القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحق في تلقي الأموال النقدية من الداخل والخارج بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك أيًا من القوانين القائمة، مع تطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى

 

ووفقا للقانون تتمكّن الجمعيّة التي تتلقّى تمويلاً داخليًا من تسلّم الأموال في حسابها والبدء بصرفها مباشرة، ولكن شرط تقديم التقارير اللازمة إلى وزارة التضامن عن استلام التمويل والأغراض التي تنفق فيها. أمّا في حال التمويل الأجنبيّ فيتمّ استلام الأموال وإيداعها في الحساب البنكيّ الخاص بالجمعيّة ويتمّ إخطار وزارة التضامن حيث يعتبر طلب التمويل مقبولًا لو لم ترفضه الوزارة خلال فترة زمنية معينة.

القانون يحظرعلي الجمعيات تلقي أي أموال إلا بموافقة الوزير المختص

 

وحظر القانون 149 علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص.

 

كما حظر القانون علي الجمعيات تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر التمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

 

كما ألزم القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والالتزام والشفافية والإفصاح في الإعلان عن مصادر تمويلها، واتباع قواعد الحوكمة في إنفاقها في الأغراض المخصصة لها. ومنحها الحق في استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي مستدام لأنشطتها.

 

تُنظم ضوابط عمل الجمعيات الأهلية في مصر بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

يرتكز عمل هذه الجمعيات على مبادئ الشفافية والمساءلة، وتتمثل أبرز الضوابط وأرقام المواد المنظمة لها في الآتي:

التأسيس والإشهار: يُسمح بتأسيس الجمعية بمجرد الإخطار المستوفي للمستندات، وتكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل الخاص (المادتان 4 و5).

المقر والعنوان: يجب أن يكون للجمعية مقر ملائم لإدارتها وألا يُستخدم لممارسة أنشطة غير خاضعة للعمل الأهلي (المادة 8 من اللائحة التنفيذية).

مجلس الإدارة: يتكون من عدد فردي (5 إلى 15 عضواً)، وتُحدد المادة 27 إجراءات انتخابه، بينما تسمح المادة 6 بمشاركة الأجانب من المقيمين بنسبة لا تتجاوز 25%.الشفافية والتمويل: تلتزم الجمعيات بفتح حسابات بنكية في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي (المادة 23)، مع الالتزام بالإفصاح عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق بشفافية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى