موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. محظورات فى قانون الموارد المائية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نصت المادة 65 من قانون الموارد المائية والرى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذه القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى، يحظر ارتكاب أي من الأعمال الآتية:
1-إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.
2- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة، متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من هذه الموافقة.
3-رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائى عام، دون ترخيص من الوزارة.
4- إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.
5- عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
6-إقامة أي منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.
تُعد قواعد توزيع المياه في مصر جزءاً أساسياً من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. تُدار هذه العملية مركزياً لضمان التوزيع العادل ومنع الهدر، وتتضمن مواد وقواعد محددة.
إليك أبرز الضوابط والمواد القانونية المنظمة:
ضوابط إدارة وتوزيع المياه الصلاحية والإدارة:
تتولى وزارة الموارد المائية والري إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة الموارد على المآخذ والفتحات الخاصة.
تعديل الاستخدامات: يحق للوزارة تعديل نظام استخدامات المياه بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها، مع الإعلان عن ذلك عبر الإدارات المختصة.
نظام المناوبات: تُعلن الوزارة مواعيد المناوبات (نظام توزيع المياه دورياً) وفترات “أقل الاحتياجات” بالطرق الإدارية ونشرها.
منع الهدر: يحظر إعطاء الأراضي الزراعية مياهاً تزيد عن احتياجاتها، أو إساءة استخدامها بما يؤدي إلى تبذيرها.
الترخيص للمشاريع الجديدة: يُحظر تخصيص أي أراضٍ جديدة للتوسع الزراعي أو إقامة مشروعات عمرانية قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر المياه.
أرقام المواد المتعلقة بتوزيع المياهالمادة (26): تنص صراحة على ولاية الوزارة في إدارة وتنظيم وتوزيع المياه من جميع مواردها، ولها حق تعديل نظام الاستخدام.
المادة (27): تعطي للمدير العام المختص بوزارة الري سلطة التدخل الفوري في حالات الطوارئ لتنظيم أو منع استخدام المياه إذا استدعى الأمر.
المادة (61) و (62): تحدد ضوابط واشتراطات توفير وتوزيع المياه وصرفها للأراضي الجديدة والمشروعات التنموية والتجمعات العمرانية



