موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حق العامل فى السكن والمواصلات فى قانون العمل الجديد

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نص المشرع في قانون العمل الجديد، بالمادة الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية للعمال حيث ضمنت المادة “271” على الاهتمام بالعمال وإلتزامات صاحب المنشاة بالضمانات الخاصة للعمال وكانت كالآتى:
مواصلات وسكن مناسب للعمال
وأكد على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة، وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن على نفقته الخاصة، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
قانون العمل المصري ينظم كافة حقوق العمال. يحق للعامل الحصول على إجازات سنوية ومرضية مدفوعة الأجر.
كما يحميه القانون من الفصل التعسفي ويعطيه حق الاستقالة.
وفيما يخص الخصخصة، يحق للعمال الطعن قانوناً لحماية حقوقهم متى شابت الإجراءات مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
يتم تنظيم هذه الحقوق في القانون عبر المواد المحددة التالية:
1. الإجازة والأجرالإجازات السنوية: تنص المادة (47) على استحقاق العامل 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة في الخدمة، وتزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
أجر الإجازات: يحصل العامل على أجره كاملاً خلال الإجازة، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفادها، يستحق أجراً مقابلاً لرصيد إجازاته.
الإجازات العارضة والمرضية: تنظمها المواد (51) و (52) وتكفل الحصول على إجازات عارضة مدفوعة الأجر.
2. الفصل التعسفي التعريف والحماية: هو إنهاء عقد العمل دون مبرر قانوني مشروع.
المواد القانونية: ألغى القانون المعمول به استمارة (6) وحظر الفصل الفردي.
وتُلزم المادة (69) صاحب العمل بإثبات وجود خطأ جسيم لإنهاء العقد مع اتباع إجراءات صارمة.
التعويض: في حال ثبوت الفصل التعسفي، يستحق العامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى كافة مستحقاته المالية.
3. الإقالة والاستقالةالاستقالة: تنظمها المادة (119) التي تشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، ولا يعتد بها إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية (مكتب العمل).
العدول عن الاستقالة: تمنح القوانين المحدثة العامل حق العدول عن استقالته كتابةً خلال فترة معينة من تاريخ إخطاره بقبولها (وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة، غالباً خلال 10 أيام) لتعتبر كأن لم تكن.
الإقالة (إنهاء العقد من جهة العمل): تتم وفقاً لأسباب مشروعة تُلزم صاحب العمل بإخطار العامل كتابةً وتقديم التسويات ومكافأة نهاية الخدمة.
4. الخصخصة وحقوق العمال بطلان العقود: جرت العادة أن يتم الطعن أمام محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود بيع وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام إذا ثبت إهدارها لحقوق العمال.
الأحكام القضائية: صدرت أحكام تاريخية من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا تُبطل إجراءات الخصخصة إذا تضمنت إهداراً للحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية للعاملين، استناداً إلى مبدأ حماية حقوق العمال الدستورية.



