موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “.. حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد قانون الموارد المائية والرى، عدداً من المحظورات لحماية المياه، وذلك فى الفصل الخاص بـ(حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف)، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية:

 

1 ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.

 

 

 

 

2 – إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

 

 

 

 

3 – فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.

 

 

 

 

4. وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى.

 

 

 

 

5 – إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

 

 

 

 

6 – أ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.

 

 

 

 

(ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى.

 

 

 

 

7 ـ يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.

 

 

 

 

8 ـ قطع جسور النيل أو المجارى المائية.

 

 

 

 

9 – الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

 

 

 

 

10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.

 

 

 

 

وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

 

يُنظم “قانون الموارد المائية والري” رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ في مصر ضوابط الري، مقسماً إياها إلى مواد تحكم توزيع المياه، حماية شبكات الري، واستخدام المياه الجوفية.

فيما يلي أبرز المواد المتعلقة بضوابط الري المباشرة:

ضوابط الري واستخدام المياه (المواد من ٤٥ إلى ٥٠)المادة (٤٥): تُنظم ضوابط التوزيع العادل للمياه، وتُحظر زراعة المحاصيل التي تتطلب استهلاكاً كثيفاً للمياه في غير المناطق أو المساحات التي يصدر بتحديدها قرار وزاري.

المادة (٤٦): تُحظر عمليات حفر آبار المياه الجوفية (سطحية أو عميقة) إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقاً للشروط المحددة.

المادة (٤٧): تُلزم المرخص له باستغلال الآبار بعدم مخالفة شروط الترخيص، أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها.

المادة (٤٨): يُحظر استخدام مياه الصرف الزراعي إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً للشروط والضوابط المحددة.

المادة (٤٩): تُحظر إقامة أو إدارة آلات رفع المياه (الطلمبات) الثابتة أو المتحركة بدون ترخيص من الإدارة العامة للري.

المادة (٥٠): تُنظم ضوابط استخدام شبكات الري الحديث وتطوير نظم الري في الحقول، وتُقرر برامج الدولة لدعم التحول للري بالتقنيات الحديثة.

ضوابط حماية أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالريالمادة (٢):

تُحدد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري (مثل: مجرى نهر النيل، جسور النيل، الترع، المصارف، مخرات السيول).

المادة (١١٩): تُقرر عقوبات مشددة بالحبس والغرامة لكل من يتعدى على أملاك الري والصرف أو يخالف ضوابط وشروط الترخيص بالبناء أو الإشغال في حرم النيل والمجارى المائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى