موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” أنواع القتل وعقوبته فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون العقوبات المصري جرائم القتل والاعتداء على النفس وفقاً للقصد الجنائي والظروف المحيطة بالواقعة، وتختلف العقوبة ورقم المادة القانونية لكل حالة كما يلي:
1. القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد:وصف الجريمة: هو إزهاق روح إنسان مع توافر “نية القتل” والتخطيط المسبق والتفكير الهادئ (سبق الإصرار) أو التربص للمجني عليه في مكان أو زمان معين (الترصد).
العقوبة: الإعدام وجوباً.رقم المادة: المادة 230.2. القتل العمد (المجرد من سبق الإصرار):وصف الجريمة: إزهاق روح إنسان بقصد القتل وقت وقوع الجريمة، ولكن دون تخطيط مسبق أو ترصد.العقوبة: السجن المؤبد أو السجن المشدد.
(وتغلظ العقوبة للإعدام إذا اقترنت بجريمة أخرى).رقم المادة: المادة 234.3.
القتل الخطأ:وصف الجريمة: حدوث الوفاة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة، أو بإحدى العقوبتين. (وتشدد العقوبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو حتى 7 سنوات، في حال تعدد الضحايا أو كان الجاني متعاطياً لمسكر أو مخدر).
رقم المادة: المادة 238.4.
القتل دفاعاً عن النفس (الدفاع الشرعي):وصف الجريمة: دفع الجاني لخطر جسيم حالّ (على النفس أو العرض أو المال) باستخدام القدر اللازم والضروري لدفع هذا الخطر.
العقوبة: الإعفاء من العقاب واعتباره فعلاً مبرراً قانوناً، ولا يُعد جريمة.
رقم المادة: المادة 61، والمادة 245 والمادة 246.5. القاتل السكير (المتعاطي للمسكرات):
وصف الجريمة: إذا ارتكب الجاني جريمة القتل وهو تحت تأثير تعاطي المسكرات أو المخدرات.
العقوبة: لا يُعفى السكير من المسؤولية الجنائية في القانون المصري، وتُعامل الجريمة كقتل عمد، ويعد تعاطي المسكر ظرفاً مشدداً في بعض الجرائم.
6. ضرب أفضى إلى موت:وصف الجريمة: الاعتداء بالضرب أو الجرح العمدي دون أن يقصد الجاني إزهاق روح المجني عليه، ولكن نتج عن الاعتداء وفاته.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن (من 3 سنوات إلى 7 سنوات).
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا اقترنت بسبق إصرار أو ترصد.
رقم المادة: المادة 236.



