موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. النقض تبرئ شخصا من تهمة تكوين عصابة اتجار بالمخدرات بـ4 مبادئ قضائية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
النقض تبرئ شخصا من تهمة تكوين عصابة اتجار بالمخدرات بـ4 مبادئ قضائية”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة، بالسجن 10 سنوات، والقضاء مُجدداً ببراءة شخص من تهمة تكوين عصابة للاتجار بالمخدرات، مستندة في حيثياتها على 4 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 2326 لسنة 94 القضائية:
1- أن التحريات وحدها لا تصلح سنداً للإدانة.
2- وأن التقارير الفنية لا تنهض بذاتها دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم، ما لم يقم الدليل اليقيني على صلته بالمضبوطات”.
3- الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه، أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
4-المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تقول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا أن يعرف هذا المصدر، ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل، ويقدر قيمته القانونية في الإثبات .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعة الاتهام – في حق الطاعن – أخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط – شاهد الإثبات الأول الذى أجراها فيما أوردته تحرياته تلك – لما كان ذلك – وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه، أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
وبحسب “المحكمة”: وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تقول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا أن يعرف هذا المصدر، ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل، ويقدر قيمته القانونية في الإثبات .
تعتمد محكمة النقض المصرية في إرساء مبادئها القانونية على تفسير وتطبيق نصوص القوانين المختلفة (مثل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، القانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية)، حيث تُشكل هذه المبادئ قواعد قضائية ملزمة وسوابق هامة.
تتضمن أهم مبادئ محكمة النقض المرتبطة بالمواد القانونية الأساسية ما يلي:
1. في المواد الجنائيةافتراض براءة المتهم: استقرت محكمة النقض على أن الأصل في المتهم البراءة، وأن سلطة الاتهام ممثلة في النيابة العامة يقع عليها عبء إثبات التهمة، وذلك استناداً إلى نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
تطبيق القانون الأصلح للمتهم: أرست المحكمة مبدأً قاطعاً بأنه في حال صدور قانون أصلح للمتهم بعد ارتكاب الجريمة وقبل صيرورة الحكم باتاً، فإنه يطبق بأثر رجعي، وذلك عملاً بـ المادة 5 من قانون العقوبات.
2. في المواد المدنية والمرافعاتتسبيب الأحكام: وفقاً لقواعد الطعن بالنقض المرتبطة بـ المادة 253 من قانون المرافعات المدنية، فإن الأحكام يجب أن تتضمن بياناً دقيقاً لأسباب الطعن، وأي قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال يُعد خطأً في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود: طبقا للمادتين 147 و 150 من القانون المدني، استقرت مبادئ النقض على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن تفسير العقود واستخلاص قصد المتعاقدين يعود لمحكمة الموضوع، بشرط عدم الخروج عن المعنى الواضح لعبارات العقد.
الأصل في تنفيذ الأحكام: أرست المحكمة في ضوء المادة 251 من قانون المرافعات مبدأً عاماً مفاده أن الطعن أمام محكمة النقض لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تأمر دائرة النقض بغير ذلك.
3. في قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض (قانون رقم 57 لسنة 1959)نطاق الطعن:
استناداً إلى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن حق الطعن على الأحكام النهائية مقصور على مواد الجنايات والجنح، ولا يجوز الطعن في المخالفات إلا إذا كانت مرتبطة بجناية أو جنحة



