موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. أبرز مواد قانون تنظيم الاتصالات

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، ونصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى.

 

ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات”، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

بينما، تنص المادة 81، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.

يُعد القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بتنظيم الاتصالات هو التشريع الأساسي المنظم لقطاع الاتصالات في مصر، ويهدف إلى تنظيم وتقسيم الخدمات، وتحديد حقوق ومسؤوليات المستخدمين والشركات.

أبرز مواد القانون ورقمها:المادة (8): تحدد مصادر وموارد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم القطاع)، والتي تشمل عوائد التراخيص، والمبالغ المخصصة من الدولة، وحصيلة الغرامات.

المادة (19): تلزم الشركات بتطبيق معايير تقديم الخدمة بوضوح ومساواة، وتحدد القواعد الخاصة بخدمات الطوارئ والمرافق العامة، حيث تضع غرامات مالية لمخالفتها تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه.

المادة (44): تحظر “استيراد”، أو “تصنيع”، أو “تجميع”، أو “حيازة”، أو “استخدام”، أو “تشغيل”، أو “تركيب” أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

المادة (64): تنص على إخضاع شبكات وشركات الاتصالات لمتطلبات الأمن القومي، وتلزم الشركات بتوفير المعدات والإمكانيات الفنية التي تسمح للجهات المعنية بأداء مهامها وفقاً للقانون.

المادة (76): تجرم وتحدد عقوبات “الإزعاج” أو “المضايقة” المتعمدة للغير باستخدام أجهزة الاتصالات أو الوسائل غير المشروعة، ويعاقب مرتكبها بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.

المادتان (81) و(82): تحدد عقوبات مقدمي خدمات الاتصالات في حال مخالفتهم لضوابط الأمن القومي وعدم توفير البيانات الفنية اللازمة، وتصل العقوبات للحبس ووقف أو إلغاء ترخيص الشركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى