موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. بيانات ومصطلحات الرقم القومى للعقار فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات تعريفا للمصطلحات المتداولة بين المواطنين في كافة الأنحاء، وقد وضحت المادة” 1″ الآتى: العقار وهو الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.

2- خريطة الأساس الموحدة وهى خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.

3- الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة وهو مُعرّف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.

4- البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية وهى عبارة عن بيئة رقمية تشمل كافة مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.

5- منظومة البنية المعلوماتية المكانية وهى المنظومة الرقمية الوحيدة، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

6- الصورة التقنية غير التفاعلية وهى آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.

7- البطاقة التعريفية هى بطاقة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

8- اللوحة التعريفية وهى لوحة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومي الموحد، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

9- الحدود الشرطية وهى القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات

يُجيز قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 التصالح على استراحات المزارع والمنشآت الخدمية للإنتاج الزراعي خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط محددة، بينما يُحظر التصالح تماماً على السكن الخاص العشوائي بالرقعة الزراعية طبقاً للقانون

١.موقف القانون من استراحات المزارع والمنشآت الزراعيةيجوز التصالح على: المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني (مثل الاستراحات أو عنابر التربية أو المخازن) إذا كانت مقامة خارج الحيز العمراني ضمن خطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء 1.1.4.

الأحكام الخاصة بالملحقات: يشترط في استراحات المزارع والمنشآت الخدمية أن تكون قائمة قبل صدور القانون ومثبتة في التصوير الجوي 1.3.8، كما يمكن الاسترشاد بـ قانون البناء الموحد لتنظيم تلك المنشآت.

الاستثناءات: استثنى القانون البناء على الأراضي الزراعية في حالات محددة تتعلق بالأمن الغذائي 1.1.12.

أرقام ومواد القوانين المنظمةالمادة (2) من القانون 187 لسنة 2023: تُحدد الحالات التي يجوز التصالح فيها 1.2.10، ويشمل ذلك المباني المقامة على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني إذا كانت تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني

المادة (8) من القانون 187 لسنة 2023: حددت قيمة التصالح للمتر المسطح بحد أدنى 50 جنيهاً ولا تزيد على 2500 جنيه

المادة (60) مكرراً من قانون البناء الموحد: تؤكد اختصاص أجهزة وزارة الزراعة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966: يُجرم التعدي أو البناء المخالف على الأراضي الزراعية

 

التصالح على مخالفات البناء في مصر ينظمه حالياً القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

تتضمن أهم مواد القانون ما يلي:المادة (1): تُعرّف الجهات المختصة وتُجيز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية.

المادة (2): تُشكل لجان فنية لمعاينة الموقع، والتأكد من تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.

المادة (3): تُحدد الحالات المحظور التصالح فيها (والتي لا يمكن قبولها)

وأبرزها:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو القانون الخاص بحماية نهر النيل.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

المادة (5): تُحدد المستندات المطلوبة للتقديم، والتي تشمل (إيصال سداد رسم الفحص، جدية التصالح، ورسومات معمارية من مكتب هندسي).

المادة (6): توضح كيفية تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية، مع سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.

المادة (7) و (8): تنص على أن قيمة التصالح يتم تحديدها بمعرفة لجان مختصة، وتُجيز تقسيط باقي المبلغ على مدة تصل إلى 5 سنوات، بفائدة لا تتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.

المادة (11): تعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص رسمي للأعمال المخالفة، ويترتب عليه حفظ القضايا ووقف تنفيذ الأحكام والعقوبات المتعلقة بالمخالفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى