موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. حقوق العامل فى حالة المرض والعجز فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يكُفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الرعاية الصحية للمؤمن عليه باختلاف فئاته لحمايته حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، وقد حددت نصوص القانون ضوابط صرف التعويض وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل تجاه الموظف والعامل المصاب. وشمل ذلك المادة “76” من القانون والتي نصت على الأتى:
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل “75” من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى ما يعادل “85” من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر .
القانون يحدد الاجراءات حال ثبوت العجز الكامل
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً .
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج، وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه في المادة “70” من هذا القانون.
يضمن قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوق العامل الأساسية المتمثلة في الأجر العادل والإجازات بأنواعها، حيث كفل القانون لكل عامل حقه في أجر مقابل عمله لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مع منحه إجازات سنوية، ومرضية، ورسمية مدفوعة الأجر 0.5.2، 0.5.8، 0.5.13.تتضمن حقوق العامل وتفاصيلها القانونية ما يلي:
1. حقوق الأجر في القانونحظر الخصم العشوائي: لا يجوز لصاحب العمل خصم أجر العامل إلا في حالات محددة قانونياً، وبما لا يتجاوز نسبة معينة من الأجر الأساسي.
الأجر الإضافي: إذا كُلّف العامل بساعات عمل إضافية عن ساعات العمل الرسمية، فإنه يستحق أجرًا إضافيًا مضافًا إلى أجره الأصلي.
مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله عند انتهاء العقد وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون.
2. حقوق الإجازات مدفوعة الأجر (الإجازات السنوية)وفقاً لتعديلات قانون العمل الجديد 0.5.8، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل تشمل ما يلي:
١٥ يومًا: في السنة الأولى من العمل.٢١ يومًا: من السنة الثانية في الخدمة.
٣٠ يومًا: لمن أمضى في الخدمة 10 سنوات فأكثر، أو من بلغ سن الخمسين.
٤٥ يومًا: للعاملين من ذوي الإعاقة.
3. الإجازات الأخرى (المرضية والرسمية والمناسبات)العطلات الرسمية والأعياد: يحق للعامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد التي تصدر بقرارات وزارية 0.5.2.
إجازة الحج / زيارة الأماكن المقدسة: يستحق العامل الذي أمضى ٥ سنوات متصلة في الخدمة إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح لمرة واحدة طوال مدة الخدمة .
الإجازات المرضية: يحددها القانون بناءً على تقارير الجهات الطبية المعتمدة وتصرف بأجر أو بتعويض عن الأجر، حيث يحق للعامل الحصول عليها دون تعسف من صاحب العمل
يمكن إبطال عقود الخصخصة في مجلس الدولة عند ثبوت إخلال المستثمر بالالتزامات الجوهرية (كتغيير نشاط الشركة، أو تسريح العمالة بشكل تعسفي).
أما في قانون العمل، فإن الاستقالة أو الإقالة أو الفصل التعسفي لا تُبطل عقود الخصخصة بحد ذاتها، ولكنها تمنح العامل حقوقاً مالية وتعويضات، وتعتبر مؤشراً في الدعاوى القضائية لإثبات مخالفة المستثمر لشروط عقد البيع.
أولاً: بطلان عقود الخصخصة في مجلس الدولةيختص مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا) بنظر دعاوى بطلان عقود الخصخصة إذا تم إبرامها كـ عقود إدارية شابتها مخالفات قانونية.
أسباب البطلان:تسريح العمالة والإضرار بها: الاستغناء عن العمالة المشتغلة وتصفية الشركة بالمخالفة لبنود العقد.
تغيير النشاط: قيام المشتري (المستثمر) بتغيير النشاط الاقتصادي أو التجاري للشركة ورهن أصولها.
بخس الثمن: بيع أسهم الشركة وأصولها بأقل من قيمتها الحقيقية وبطرق تخالف قانون المناقصات والمزايدات أو قانون قطاع الأعمال العام.
مخالفة كراسة الشروط: عدم التزام المشتري بتطوير وتحديث الشركة.
(ملاحظة هامة): صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا يؤكد دستورية قانون منع الطعن على عقود الدولة (قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014)، مما أدى إلى تحصين العديد من عقود الدولة ضد دعاوى الأفراد والمنازعات المتعلقة بالخصخصة.
ثانياً: الإقالة والاستقالة والفصل التعسفي في قانون العمل (المواد والأحكام)ينظم قانون العمل المصري علاقات العمل ويحمي العمال من الفصل التعسفي ويحدد شروط الاستقالة.
1. الاستقالة:
الشروط: نصت المادة (119) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (وتستمر أحكامها لحماية العامل)، والمواد المنظمة في قانون العمل الجديد، على أنه لا يعتد بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة، وصادرة عن إرادة حرة وبلا إكراه.
العدول عن الاستقالة: يحق للعامل العدول عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل لها، وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة كأن لم تكن.
2. الفصل التعسفي:مفهومه: هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون مبرر مشروع، أو بدون اتباع الإجراءات القانونية (مثل عدم التحقيق مع العامل أو فصله لأهواء شخصية).
التعويض: نصت المادة (122) من قانون العمل على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع، التزم بالتعويض للطرف الآخر عن الضرر. ويُحسب التعويض في قضايا الفصل التعسفي بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
بطلان استمارة (6): في ضوء قانون العمل الجديد، تم إلغاء العمل بـ “استمارة 6” كشرط للإكراه على الاستقالة مسبقاً، واشترط القانون موافقة واضحة ومثبتة.
3. الإقالة (إنهاء الخدمة):إذا كانت الإقالة تعسفية أو بدون سند من القانون (مادة 69 التي تحدد حالات الخطأ الجسيم)، يجوز للعامل اللجوء إلى مكتب العمل خلال (15) يوماً أو رفع دعوى أمام المحكمة العمالية المختصة للمطالبة بالتعويض وإثبات بطلان قرار إنهاء الخدمة



