موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. اختصاصات محكمة الجنايات فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص قانون الإجراءات الجنائية على تنظيم دقيق لاختصاص المحاكم الجنائية في نظر الدعاوى والبت في المسائل المرتبطة بها، بما يعزز وحدة الفصل القضائي ويمنع تضارب الأحكام.

 

وأجاز القانون رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية، لتفصل فيها مع الدعوى الجنائية ذاتها، بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات المرتبطة بالفعل الإجرامي.

 

اختصاصات المحاكم الجنائية

 

كما قرر القانون أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المعروضة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في إطار ترسيخ مبدأ الارتباط بين الدعوى الأصلية وما يتفرع عنها من مسائل قانونية.

وفي حال توقف الفصل في الدعوى الجنائية على نتيجة دعوى جنائية أخرى، أوجب القانون وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الثانية، منعًا لتعارض الأحكام وضمانًا لحسن سير العدالة.

متى يجوز وقف الدعوي؟

كما أجاز القانون للمحكمة الجنائية وقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، مع منح المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية مهلة لرفع النزاع إلى الجهة المختصة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات والتحقيقات المستعجلة.

وفي حال عدم رفع الدعوى خلال المهلة المحددة، يحق للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والفصل فيها، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررات جدية لذلك، بما يضمن عدم تعطيل العدالة الجنائية.

وأكد القانون أن المحاكم الجنائية تتبع القواعد الخاصة بالإثبات في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الأصلية، بما يحافظ على وحدة المنهج القضائي.

[تنقسم درجات التقاضي في القانون (وفقاً للنظام القضائي المصري) بشكل أساسي إلى ثلاث درجات متتالية؛ لضمان حقوق المتقاضين والمراجعة الدقيقة للأحكام. فيما يلي تفصيلها مع المواد القانونية المنظمة لها (بحسب قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950):

1. محاكم الدرجة الأولى (محاكم الموضوع)هي المحكمة التي يُرفع إليها النزاع لأول مرة، وتختص بالفصل في الدعوى من حيث الواقع والقانون.

الأنواع: المحاكم الجزئية (للدعاوى البسيطة) والمحاكم الابتدائية (للدعاوى الكبيرة والمدنية الهامة).

المواد القانونية: تنص المواد من (41) إلى (46) من قانون المرافعات على اختصاصات المحاكم الابتدائية، بينما تنص المواد من (47) إلى (51) على اختصاصات المحاكم الجزئية.

2. محاكم الاستئناف (الدرجة الثانية)وهي المحكمة الأعلى درجة، وتختص بنظر الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.

تعيد المحكمة نظر الدعوى وتقييم الأدلة من جديد لتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه.

الأنواع: دوائر الاستئناف العالي بمحاكم الاستئناف.

المواد القانونية: تنظمها المواد من (227) إلى (251) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تحدد مواعيد وشروط الاستئناف.

3. محكمة النقض (درجة القانون)ليست درجة ثالثة للتقاضي بالمعنى المعتاد (حيث لا تعيد فحص وقائع وأدلة الدعوى من جديد)، بل هي محكمة قانون؛ مهمتها مراقبة تطبيق القانون وتفسيره بشكل صحيح على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

المواد القانونية: ينظم عملها قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وتحديداً المواد من (248) إلى (270).

ملاحظة هامة في (المواد الجنائية)في القضايا الجنائية (الجنح)، توجد درجات إضافية قبل الاستئناف والنقض، وهي:

المعارضة: تُقام للطعن على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.

تنظمها المواد من (398) إلى (405) من قانون الإجراءات الجنائية.

الاستئناف: في الأحكام الحضورية أو بعد انقضاء ميعاد المعارضة.

تنظمها المواد من (406) إلى (420) من ذات القانون.

تنقضي الدعوى الجنائية بمرور الزمن (التقادم) أو بالتصالح وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950، وتتحدد الحالات والمدد القانونية كالتالي:

أولاً: التقادم (انقضاء الدعوى الجنائية بمرور الزمن)تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على مدد التقادم بناءً على جسامة الجريمة، وتحسب المدة من يوم وقوع الجريمة، وتشمل:

الجنايات: تسقط الدعوى الجنائية بمضي 10 سنوات.

الجنح: تسقط الدعوى الجنائية بمضي 3 سنوات.

المخالفات: تسقط الدعوى الجنائية بمضي سنة واحدة.

(ملاحظة: تنص المادة 528 من نفس القانون على أن العقوبات المحكوم بها تسقط بالتقادم أيضاً؛ ففي الجنايات تسقط بمضي 20 سنة ما عدا الإعدام (30 سنة)، وفي الجنح بـ 5 سنوات، وفي المخالفات بسنتين).

ثانياً: حالات التصالح نظم القانون التصالح في عدد من المواد القانونية لإنهاء النزاع وإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية، وأبرزها:

المادة 18 مكرر (أ): تجيز التصالح في الجنح والمخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذي لا تزيد مدته على 6 أشهر.

ويجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى.

المادة 18 مكرر (ب): تخص التصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام والعدوان عليه.

قوانين متخصصة: أجازت قوانين أخرى التصالح في جرائم محددة (مثل قانون المرور، وقانون البناء، وقانون حماية البيئة)، حيث يؤدي سداد الغرامة المقررة إلى انقضاء الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى